صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا أحيل على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة اسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة.

وصادق النواب، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار،

بالإضافة إلى المصادقة على المادة 22 مكرر المتعلقة بنشاط النقل سيارات الأجرة.

وكذا المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها من %10 إلى %7.

كما تم المصادقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشر والرسوم المتعلقة بالسكن، مع تعديل المادة 14 و18 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.

هذا وتم رفض التعديل المتعلق باستيراد سيارات مستعملة أقل من 5 سنوات ‏بدل 3 سنوات حاليا. مع رفض التعديل المتعلق بالغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا ‏بعد مرور 3 سنوات عن اقتنائها. وأيضا رفض التعديل الخاص بالسماح للمغتربين بإدخال مركبات مستعملة أقل من 3 ‏سنوات.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات

في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.

بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:

أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.

أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.

أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.

 شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحماية

وتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.

المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.

 الإعفاء من العقوبة في حالة واحدة

ينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.

طباعة شارك قانون العقوبات التزوير السجن المشدد غرامات التزوير جرائم التزوير

مقالات مشابهة

  • ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
  • ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • التسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • السجن 5 سنوات.. عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال بالقانون