تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتلة الحوار مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النواب قانون الإجراءات الجنائیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاءت نصوص القانون الجديد على النحو التالي:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (۳/ الفقرة الأولى ، ٤ / الفقرة الثانية، ۱۱/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۰، النصوص الآتية:
- مادة (۳ / فقرة أولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعداً لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
- مادة (٤ / فقرة ثانية): يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
- مادة (١١ / فقرة ثانية) : ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
- مادة (۱۱ / فقرة رابعة): تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا.
المادة الثانية
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه، الجدولان المرافقان لهذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس اليوم.. الأرصاد تعلن استمرار الأجواء شديدة الحرارة
أول تحرك من النقل بشأن تكسير مواطن إحدى لمبات قطار روسي جديد
رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد تصديق الرئيس
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك