رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة المحكمة الدستورية العليا قانون الإيجار القديم عاجل هذا الملف
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، التى تتضمن عدم دستورية تختص باسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 90 لسنة 42 دستورية، والمحجوة للحكم بجلسة 12 إبريل الماضى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.