عين ليبيا:
2025-06-03@02:50:42 GMT

مكامن الداء في استمرار الأزمة الليبية

تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT

لم تكن الأزمة الليبية وليدة اليوم أو البارحة، بل هي نتيجة حتمية لنكبة سياسية واقتصادية واجتماعية أصيبت بها صبيحة الأول من سبتمبر عام 1969 ميلادي، ببيان انقلاب سبتمبر العسكري، الذي استمرت ليبيا تعاني ويلاته طوال أربعة عقود سوداء، لم ترَ فيها ازدهارا ولا استقرارا إلى أن ازاحته وآثاره ثورة فبراير 2011 ميلادي، التي لم يكتب لها الاستقرار ولم تتمكن من تحقيق أهدافها ولا شعاراتها؛ لعدة أسباب يمكن اعتبارها مكامن الداء الذي أسهم في استمرار الأزمة الليبية وعدم وصول الثورة لتحقيق أهدافها، التي قامت من أجلها مع التأكيد أن أهم سبب هو تلك التركة الثقيلة التي خلفها اللانظام السابق من عدم وجود نظام سياسي ثابت له مؤسساته، ولا نظام اقتصادي حقيقي مقنن مع تفكيك المنظومة الاجتماعية وتعزيز ثقافة القبلية والجهوية بين أبناء المجتمع، وقيام إدارة الدولة قائمة على القبلية والجهوية –مع تطبيق مبدأ الولاء قبل الكفاءة- الممسوكة خيوطها بيد مستبد واحد جعلها دمى يحركها كيف ومتى وإلى أين يشاء!.

وبعد نجاح الثورة في القضاء على الرأس وإزاحته لم تتمكن من التخلص أو إزاحة مخلفات الماضي المباد الشكل، وتغلغل المضمون في عقول وتفكير الكثير من أبناء ليبيا؛ حتى ممن شارك في الثورة وإزاحة الرأس.

بل نجد الكثير من المحسوبين على الثورة يلعنون العهد البائد ويمارسون أفعاله التي خروا منددين بها وثائرين عليها ومطالبين بإزالتها.
وكانت تداعيات هذه الحالة مؤسفة جدا لأنها سببت في عدم استقرار الدولة ونشوب حروب أهلية وتضعضع الوضع الاقتصادي، وازدادت الأمور سوءًا عما كانت عليه، بل زادت حدة وكان أثرها في المواطن البسيط خاصة بعد أن استفحل وساد مبدأ “القبيلة والغلبة والغنيمة” وأصبحت البلاد تحت سيطرة ما يمكن أن نسميه حالة “المليشيا أو الدولة الغنيمة”.

ومما تقدم يمكن أن نحدد أسباب ومكامن الداء في استمرار الأزمة في ليبيا في ثلاثة أسباب رئيسية تندرج تحتها كل التفاصيل الجزئية التي كانت ومازالت سببًا في استمرار الأزمة ولن تنهض ليبيا من كبوتها وتتحرر من أزمتها وتحقق نهضتها إلا بعد معالجة هذه الأسباب وهي على النحو التالي:

أولا: عبثية السلطة التشريعية:

تعرضت السلطة التشريعية لضربة قاصمة عقب نكبة ليبيا بانقلاب سبتمبر عام 1969، الذي عطل الحياة الدستورية بتعطيل العمل بدستور ليبيا عام 1951، والمعدل سنة 1963م وعطل الحياة النيابية فترة من الزمن، ثم وضع ما عرف بمؤتمر الشعب العام بمثابة مجلس تشريعي شكلي لا قيمة ولا وزن ولا سلطة له أمام سلطة القذافي الذي تعتبر كلماته وخطاباته وتوجيهاته ومحاضراته بل حتى تصريحاته الصحفية – وكل شطحاته – قوانين فوق دستورية يجب العمل بها فورا ودون تقنين ولا حتى نقاش ومن يخالفها فمصيره.

واستمر هذا الحال حتى اندلاع ثورة فبراير 2011 التي كان أهم مطالبها هو إقامة دولة القانون ومن مقتضيات دولة القانون هو وجود سلطة تشريعية تعمل وفق الدستور وتشرع القوانين الناظمة للحياة العامة في الدولة.

فنشأ المؤتمر الوطني العام الذي انبثق عن انتخابات حرة هي الأولى بعد فترة ناهزت خمسة عقود من غياب الحياة النيابية – السلطة التشريعية الحقيقية في الدولة – سنة 2012م، ولكن كانت ظروف ولادة هذه السلطة التشريعية قاسية وغير مستقرة وهي مرحلة انفلات أمني مع سقوط كامل لجميع مؤسسات الدولة وصاحبه صراع سياسي شديد استخدمت فيه كل وسائل كسر العظام بين الأطياف السياسية المتنافسة؛ مما أفقده قدرته على أن يحقق الهدف الأساسي وهو العمل على ترسيخ قوانين انتخابية فاعلة، وانتخاب سلطة تنفيذية متجانسة وقادرة. ولكن أتت الريح بما لا يشتهي الليبيون، وسيطر الخلاف والتنازع بين أعضاء المؤتمر الوطني – السلطة التشريعية – ما انعكس على ولادة سلطات تنفيذية عاجزة وغير متجانسة طوال فترته التي لحقته فيه سلطة تشريعية جديدة وهي البرلمان الذي انتخبه الليبيون عام 2013 في محاولة لاستدراك وتصحيح الأخطاء، التي وقعت في فترة المؤتمر الوطني ولكن كان حظ سفن البرلمان أسوء من سفن المؤتمر، حيث كانت الرياح أشد عصفا والاختيارات كانت أقل كفاءة وخبرة من اختيارات المؤتمر في ظل نزاع تحول إلى عسكري حاد جعل إمكانية عمل البرلمان أضعف بكثير من عجز المؤتمر بل زاد الطين بلة والأمر سوءًا انقسام البرلمان على بعضه في تموضع فريق داعمة للحرب الأهلية ومُشرعن لها، وفريق رافض وواقف ضدها، مما جعل البرلمان عاجزًا عن أن يكون جامعًا لكل لليبيين بقدر ما كانت صلاحياته تنحصر في تنفيذ قراراته على الأرض، التي تسيطر عليها القوات العسكرية التي يناصرها مع فقدانه الوصول في أغلب جلساته إلى النصاب القانوني للجلسات مع اتهام بعض الأعضاء لرئاسة البرلمان بالانفراد بالقرارات دون عرضها في جلسات البرلمان. وهو ما أنتج عدة قرارات متناقضة وغير مقبولة من جهات مناوئة لرئاسة المجلس أو المناطق التي لا تقع تحت سيطرة القوة العسكرية المتحالفة مع رئاسة وبعض أعضاء البرلمان وتلقّي رفض تام بل نزاع مسلح مع بعض المناطق والمجموعات التي يقع أغلبها في غرب البلاد وخاصة في العاصمة طرابلس، مثل حكومة الوحدة الوطنية – حكومة الدبيبة. ودخول المجلس الرئاسي على الخط في الآونة الأخير وكذلك المجموعات العسكرية المتمركزة في العاصمة ولها نفوذ ليس من السهل أن تتنازل عنه أو تفرط فيه. وهذا ما يكاد يجعل السلطة التشريعية الحالية سلطة صراع وخلاف وتموضع في صف جانب ضد جانب آخر، وهو ما أثر في أدائها وأفقدها فاعليتها لعدم قدرتها على إنتاج قوانين توافقية والوقوف مع جميع الأطراف موفقا واحدا مرتبطا بمصلحة الوطن دون الاصطفاف لتغليب طرف دون طرف، كما فعل عندما أيد رئيس البرلمان الهجوم العسكري الذي قامت به قوات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس في أبريل 2019. وهو ما جعل القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في طرابلس والغرب بصفة عامة، تأخذ موقفًا من البرلمان ورئاسته التي انزلقت في تأييد هذا العمل رغم استدراك رئيس البرلمان بعد تراجع قوات حفتر وانتهاء الحرب واعتباره أن هذه الحرب كانت خطأ، ولكن عدم الثقة في البرلمان وما يصدر عنه مازالت قائمة في القوى السياسية والعسكرية في العاصمة طرابلس وليس في الأفق ما ينبئ بانفراجه في الوقت القريب المنظور.

ثانيا: شلل السلطة القضائية:

القذافي لم يتدخل في أحكام القضاء العادي بصورة مباشرة في الغالب ولكنه تدخل في صياغة الكثير من القوانين التي عمل بها القضاء طوال فترة حكمه من خلال سنّ قوانين تتماشى مع ما كان يراه في تشكيل حياة الليبيين في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والإداري والثقافي.. فجعل من خلال سنّه للقوانين التي تفرض مقولات ما عرف بالكتاب الأخضر (النظرية العالمية الثالثة)، التي تدعو إلى اغتصاب الممتلكات الخاصة وتمليكها للمنتفعين بها أو المستأجرين كالبيت لساكنه والسيارة لمن يقودها لا لصاحبها وعمال المصنع هم شركاء فيه و…..
كما عمل أن يجعل من القضاء أداة طيعة لخدمته من خلال استئثاره بصناعة قضاء خاص به في الجانب السياسي وسمّاه عقب انقلابه في سبتمبر 1969 بمحكمة الشعب؛ كما أنشأ المحاكم الثورية التي تشبه المحاكم الطائرة في العهد الفاشي من الاحتلال الإيطالي لليبيا.

بعد نجاح ثورة 17 فبراير أصيب القضاء بشلل رباعي شبه تام توقفت جميع وظائف المحاكم عن العمل وأصبح في حالة موت سريري بسبب قيام بعض المنتسبين لجماعات متطرفة باغتيال رجال القضاء والشرطة وكان على رأسهم النائب العام.

وبعد العودة الجزئية للقضاء تعرض لضربة كبيرة صادمة، وهى رفض مجلس النواب المنتخب سنة 2014 لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان الانتخابات، وجعل البرلمان في حكم المعدوم مع أن حكم المحكمة العليا بات غير قابل للطعن!.

وبهذا الرفض الذي ضرب بهذا الحكم عرض الحائط فُتح الباب أمام كل من صدر في حقه حكم بالرفض فلا اعتبار لإحكام القضاء إلا بعض ما يقوم به مكتب النائب العام من محاولة تطبيق أحكام القضاء في بعض القضايا المحدودة التي لا تتعلق بالنافذين من المسيطرين بقوة السلاح على أجزاء من البلاد التي لا حكم لقانون ولا قضاء عليها إلا قانون القادة العسكريين النافذين في مناطق سيطرتهم؛ فهم من يمتلك الأرض ومن وما عليها ولا قانون إلا قانونهم.

كما تعرض القضاء لنكسة أخرى لا تقل عن النكسة التي نكسه بها البرلمان وهي من القضاء نفسه حين اعترض مجلس القضاء الأعلى على حكم المحكمة العليا في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وقام المجلس بعقد جلساته كاملا دون اعتبار لحكم المحكمة الملزم وغير القابل للطعن ومخالفته تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

ثالثا: فوضى السلطات التنفيذية:

كانت السلطة التنفيذية قبل انقلاب 1969 متمثلة في الحكومة بتكليف من الملك فهو من يملك تكليف حلها، وإن كانت لها صلاحيات محددة ومنصوص عليها في الدستور الذي عطله الانقلاب في بيانه الأول.

وبعد الانقلاب اختزلت جميع السلطات في البداية فيما سمى بمجلس قيادة الثورة، ثم انحصرت في شخص العقيد الذي انفرد بالإمساك بزمام السلطة بعد انقلاب فاشل سنة 1975 قام به بعض الضباط الذين شاركوه انقلاب 1969 لكنهم ذاقوا ذرعا بإعماله وسعيه الحثيث للتخلص منهم والانفراد بالحكم، وهذا ما تحقق بعد اكتشافه لهذه المحاولة وتم إعدام بعضهم وفر خارج البلاد من استطاع منهم الهرب.
بعد هذه المحاولة استطاع القذافي إمساك زمام الأمور وأصبح الفرد الحاكم بإمره دون منازع وأحكم قبضته على البلاد وجعل من نفسه قائدًا للبلاد يجمع في يده كل السلطات لا ينازعه فيها أحد ولا يستطيع أحد إقامة أو إزالة حجر في طول البلاد وعرضها إلا بأمره؛ فاستخدم سلطة تنفيذية تحت مسمى اللجنة الشعبية العامة بمثابة مجلس وزراء مهمته تنفيذ كلمات وقرارات وخطابات ومقابلات وتوجيهات “الأخ القائد” الزعيم الملهم.

استمرت حال هذه السلطة إلى اندلاع ثورة فبراير 2011، التي انبثق عنها ما عرف بالمجلس الانتقالي، الذي أفرز سلطة تنفيذية مؤقتة عُرفت بالمكتب التنفيذي الذي استبدل بسلطة تنفيذية – حكومة – بعد التحرير أفرزها المؤتمر الوطني، الذي حل محل المجلس الانتقالي، وتلتها عدة حكومات انتقالية هشة وضعيفة؛ بسبب الصراع السياسي في المؤتمر الوطني، ثم مجلس النواب، وانبثق عن هذا الصراع تعدد الحكومات في البلاد، التي انقسمت إلى شرق وغرب؛ فأصبح لكل قسم حكومة تمثله فترة من الزمن، وإن توحدت في بعض الأوقات، إلا أن الحقيقة على أرض الواقع، بلاد مقسمة بين سلطتين تنفيذيتين، كل واحدة تدّعي الشرعية ونفوذها لا يتعدى الجغرافيا التي تقع تحت سيطرة القوة العسكرية، التي تدعم هذه الحكومة أو تلك، وهذا ما جعل وحدة البلاد على المحك، وهي تسير نحو التقسيم أكثر من سيرها نحو الوحدة والاستقرار؛ بسبب التنافس السياسي والعسكري الحاد بين القوي العسكرية التي تقف وراء تلك الحكومة التنفيذية التي تحت سيطرتها، وفي حمايتها وتقع تحت سلطانها؛ بمعزل عن الحكومة الأخرى مما سبب تشظيا بل حدوث ازدواجية في أغلب مؤسسات الدولة تنذر ببوادر تقسيم البلاد. خاصة أن للتدخل الخارجي والتنازع الدولي والإقليمي مصلحة في تقسيم البلاد وإضعافها، لاقتطاع بعض أراضيها وتقاسم مقدراتها وثرواتها التي هي أهم أسباب عوامل استمرار الداء الذي يضرب أطنابه في الحالة الليبية غير القابلة للتعافي والشفاء؛ بسبب نخبتها السياسية الفاسدة والأطماع الدولية التي من مصلحتها استمرار هذه الحالة المرضية الراهنة إلى ما لا نهاية؛ لتحقيق كل أهدافها في ليبيا وفي كل المنطقة الجيوسياسية المحيطة بها.

وبهذا يمكن تشخيص الداء الذي أصاب جميع المفاصل الحياتية في ليبيا وجعلها دولة شبه فاشلة وفي سيرورة متسارعة نحو التقسيم أو الاندثار من خارطة العالم وظهور خريطة جدية لم تكتمل صورتها، وإن كانت ملامحها بدأت في الظهور، وربما تكشف عنها الأيام القادمة إن لم يتدارك الليبيون أنفسهم ويعوا الخطر الذي يداهمهم هم والأجيال القادمة التي ربما يكونون ضحايا هذا الوضع المتردي الذي يحتاج إلى تدارك قبل فوات الأوان ولات حين مندم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: فی استمرار الأزمة السلطة التشریعیة المؤتمر الوطنی سلطة تنفیذیة

إقرأ أيضاً:

الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد

الشارقة-'الخليج':

يبدأ اليوم الأحد في إمارة الشارقة تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتضمن عدداً من المبادئ القضائية أولها أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ.


وينص القانون على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.


وتؤكد المبادئ القضائية التي تضمنها القانون الجديد استقلالية القضاة في أداء مهامهم، ولا سلطة عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وشرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات. كما نصت مبادئ القانون على أن حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

منظومة عدلية

أكد عدد من المسؤولين القضائيين في إمارة الشارقة، أن القانون الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يدعم بناء منظومة عدلية متكاملة، قائمة على مبادئ العدالة والشفافية، ومُدعّمة بأحدث التقنيات والتشريعات.


ولفتوا إلى أن بدء تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة يمثّل محطة تاريخية في مسيرة تطوير المنظومة العدلية في الإمارة، ويُرسّخ سيادة القانون عبر تنظيم الهياكل القضائية وتحديث الإجراءات بما يواكب أفضل الممارسات.


وأشاروا إلى أن القانون الجديد يُعزّز استقلال السلطة القضائية، وينظّم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة والمحاكم، مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات بصورة واضحة، مما يُسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء وتسريع الفصل في القضايا.


وأكدوا التزامهم في المرحلة المقبلة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، وتأهيل الكوادر القضائية، وتفعيل الأنظمة الرقمية الحديثة، بما يعزّز ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة في الإمارة.


يؤكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، التزام الدائرة بمواصلة تعزيز منظومة العدالة وسيادة القانون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أهمية القانون الجديد في بناء منظومة قضائية متكاملة تضمن جودة الأداء القضائي.


وبين الكعبي أن دائرة القضاء عملت على وضع الأطر التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون من خلال تطوير الأنظمة الداخلية وتحديث الإجراءات وتأهيل الكوادر القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.


وينص قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة على تنظيم العلاقة بين مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم وضبط الاختصاصات والتأكيد على معايير الشفافية والنزاهة في التعيين والترقية والتفتيش القضائي بما يعزز الثقة بالمنظومة القضائية.


ووفقاً للمستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة: 'يمثل القانون تتويجاً لجهود تشريعية مستمرة تستهدف بناء إطار قانوني متكامل ينظم العمل القضائي في الإمارة ويواكب التطورات التشريعية'.


وأكد أن القانون يعكس أفضل ممارسات تنظيم السلطة القضائية مع مراعاة خصوصية المنظومة القانونية لدولة الإمارات العربية، ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز استقلال القضاء وضمان جودة الأداء القضائي.


من جهته، أشار الشيخ فيصل بن علي بن عبد الله المعلا، أمين عام مجلس القضاء، إلى أن قانون تنظيم السلطة القضائية يجسد التزام إمارة الشارقة بمواصلة ترسيخ بيئة تشريعية وتنظيمية رائدة تستند إلى أعلى معايير الكفاءة والشفافية والعدالة، بما يتسق مع رؤية الإمارة القائمة على التميز والتطور في مختلف القطاعات، ويتلاءم مع حيوية وأهمية العمل القضائي ودوره المحوري في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق وخدمة المجتمع.


ولفت إلى أن القانون الجديد يُعد خطوة نوعية تعزز من تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتسهم في توحيد الجهود، بما يضمن سلاسة الإجراءات ويدعم فعالية أداء المنظومة القضائية.


ويعد قانون السلطة القضائية خطوة مهمة نحو تحديث الهياكل المؤسسية القضائية بما يشمل التحول الرقمي واعتماد أنظمة حديثة في إدارة القضايا وتبسيط الإجراءات لبناء بيئة قانونية فعالة ومتقدمة.


ويتضمن قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة 89 مادة قانونية موزعة على 9 أبواب، تغطي المحاكم، النيابة العامة، دائرة القضاء، أعوان السلطة القضائية، دائرة التفتيش، التكوين الوظيفي للقضاة، والاختصاصات الإدارية.

مجلس القضاء

وتضمن الباب الثاني من قانون تنظيم السلطة القضائية تشكيل مجلس القضاء الذي يهدف إلى ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية واستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، و ترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.


كما نص القانون على أنه من أهداف المجلس قياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والمساهمة في تحقيق التنمية في مختلف القطاعات في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.

اختصاصات المجلس

بين قانون تنظيم السلطة القضائية اختصاصات مجلس القضاء في الشارقة لتحقيق أهدافه، ومنها رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشروعات المتعلقة بعمل المجلس وعرضها على رئيس المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، واقتراح وإعداد وإبداء الرأي في التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل المجلس والسلطة القضائية. كما تضمنت الاختصاصات تنظيم عمل السلطة القضائية في الإمارة والإشراف على شؤونها والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وتنظيم العدالة التصالحية وإصدار الأنظمة والقرارات الخاصة بها التي تهدف إلى إنهاء الدعوى صلحاً.


ولمجلس القضاء النظر والبت في المسائل الآتية: تقارير دائرة التفتيش القضائي المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، والمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية في الإمارة وفق التشريعات النافذة، والطلبات المقدمة إليها من أعضاء السلطة القضائية.


كما أن للمجلس النظر في تعيين أعضاء السلطة القضائية أو إنهاء خدمتهم أو إحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون، وترقيات أعضاء السلطة القضائية ونقلهم وندبهم وإعارتهم وفقاً لأحكام هذا القانون، والتظلمات والطلبات المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية، ويكون قرار المجلس بشأن هذه التظلمات نهائياً.


ومن الاختصاصات الأخرى التي حددها القانون لمجلس القضاء وضع الضوابط الخاصة بترشيح وتدريب أعضاء السلطة القضائية وتأهيلهم بما في ذلك البعثات والمؤتمرات الدولية وآلية تنفيذها بما يضمن الارتقاء بأدائهم القضائي، وتعهيد وخصخصة الخدمات القضائية والعدلية وإصدار القرارات واللوائح الخاصة بها وتحديد رسومها.


وللمجلس إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس ودائرة القضاء ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة قضائية بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية ورفعه إلى الحاكم، واعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بناءً على اقتراح رئيس دائرة القضاء والنائب العام ورئيس دائرة التفتيش كلٌّ حسب اختصاصه.


ويختص مجلس القضاء في تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته، ويُحدد رئيس المجلس مهام ونظام عمل تلك اللجان، والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعماله، والتعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافه.


ومن الاختصاصات الأخرى لمجلس القضاء إصدار مدونة للسلوك القضائي، والمبادئ والالتزامات والتوجيهات التي تحكم أعضاء السلطة القضائية، أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها من الحاكم. كما تضمن القانون المواد القانونية المعنية باجتماعات مجلس القضاء وأمانته العامة.

دائرة القضاء

تضمن قانون تنظيم السلطة القضائية أهداف دائرة القضاء ومنها ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون والمساهمة في تحقيق التنمية في الإمارة من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، وتنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير القضاء والخدمات القضائية.


ونص القانون على أنه 'ودون المساس باستقلالية القضاء، لدائرة القضاء في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية منها: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للدائرة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.


كما تختص الدائرة باقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة المتعلقة بعملها وعرضها على المجلس ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد موافقة المجلس.


وللدائرة الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المعنية للحصول على الدعم الإداري والفني، ولها اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة والسلطة القضائية وتحصيلها بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من المجلس التنفيذي.


وتختص دائرة القضاء بتقديم الدعم الإداري والمالي للمحاكم والنيابة العامة وتنظيم الخدمات القضائية، وتأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وأعضاء قضايا الحكومة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والخبراء وموظفي الدائرة كلٌّ حسب اختصاصه، وللدائرة توفير الدعم التقني وتطبيق الأنظمة الرقمية والذكية على الخدمات والعمليات القضائية والعدلية. ونظم القانون المحاكم التي تتبع مجلس القضاء، وتتكون من: محكمة النقض، والمحاكم الاستئنافية، والمحاكم الابتدائية.


وتختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، وتُشكّل كل محكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والإداريين ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً ويرأس موظفيها. ووفقاً للقانون لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها خارج مقارها الأساسية إلا بقرار من المجلس، ويجوز للمحاكم عقد جلساتها عن بعد من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس.

محكمة النقض

نص قانون تنظيم السلطة لقضائية في الشارقة على أن محكمة النقض هيئة قضائية مستقلة وهي الهيئة القضائية العُليا في الإمارة، ويجوز لها أن تعقد جلساتها استثناءً عند الاقتضاء في أي مدينة في الإمارة.


وتُشكّل محكمة النقض من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من القضاة يتم تعيينهم بمرسوم أميري، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المحكمة عند غيابه لأي سببٍ كان، وتكون بها مجموعة دوائر قضائية للنظر في الطلبات والطُّعون المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون.


ويبين القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض في الشارقة أن بدء تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة يجسد محطة بارزة في مسيرة تطوير القضاء، إذ يعيد القانون تنظيم هيكلة المحاكم واختصاصاتها، ويُرسّخ مكانة محكمة النقض كأعلى هيئة قضائية معنية بتوحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون الذي تضمن اختصاصات واضحة لمحكمة النقض، بما يعزز دورها في تحقيق أهدافها بما ينسجم مع أفضل المعايير القضائية.


ومع هذا الإطار التشريعي المتقدم، تواصل محكمة النقض أداء دورها في صون الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، من خلال رقابتها على صحة تطبيق القانون وتفسيره بما يخدم العدالة.


ويؤكد الملا التزام قضاة محكمة النقض بالارتقاء المستمر بالأداء القضائي، والمساهمة في بناء منظومة عدلية متكاملة تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز بيئة قضائية عادلة ومتقدمة.


ووفقاً للقانون تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها في الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض، والبت في مسائل تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية في الإمارة، وتوحيد المبادئ والاجتهادات القضائية وضمان تطبيق صحيح القانون.


كما يجيز القانون لمحكمة النقض مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي أو رؤساء الدوائر الحكومية المحلية ومن في حكمهم في الإمارة بناءً على إحالة المجلس التنفيذي أو من يفوضه، وذلك فيما يقع منهم خلال أدائهم لوظائفهم الرسمية، والفصل في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي والنظر بالطعون التي تُقيد بعد سريان هذا القانون. كما تضمن القانون البنود المتعلقة بهيئة المفوضين والمكتب الفني لمحكمة النقض.

المحاكم الاستئنافية

حدد القانون بأن يكون مقر محكمة الاستئناف الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر أو إنشاء محاكم في مدن الإمارة، ويصدر قرار من رئيس المحاكم الاستئنافية بتكليف من ينوب عنه لإدارتها من أحد قضاتها بعد أخذ موافقة المجلس.


وتُشكّل المحكمة الاستئنافية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة يشكلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن ثلاثة قضاة، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها.


وجاء في القانون أنه يكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الاستئنافية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.


وتختص المحاكم الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، كما تنظر فيما تختص به من منازعات وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

المحاكم الابتدائية

وفقاً للقانون يكون مقر المحكمة الابتدائية الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس أن يكون لها مقار أو دوائر في مناطق أخرى، ويجوز للمجلس إنشاء محاكم ابتدائية في مدن الإمارة وتعيين رئيساً لها وتتبع إدارياً لرئيس المحاكم الابتدائية، وتصدر الأحكام من قاضٍ واحد ما لم تنص التشريعات النافذة على خلاف ذلك، ويجوز بقرار من المجلس تشكيل دائرة أو أكثر من (3) قضاة لنظر نوع أو أكثر من الدعاوى.


ونص القانون على أن تُشكّل المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يُشكّلون مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والدعاوى المقدمة إليها، ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها، ويتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة ويكون له نائباً من بين قضاتها يختاره رئيسها، ويكون تشكيل الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية وإخطار رئيس دائرة التفتيش القضائي.

المحاكم المتخصصة

نص القانون على أنه يجوز بقرار من المجلس إنشاء محكمة متخصصة ويكون لها رئيس ونائب للرئيس يعينون بقرار من رئيس المجلس، ويحل النائب محل الرئيس عند غيابه، ويجوز أن تتكون المحكمة المتخصصة من دوائر ابتدائية، ودوائر استئنافية، يصدر بتشكليها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.


كما تضمن القانون البنود المتعلقة بالجمعيات العمومية للمحاكم واللجان المؤقتة حيث نص القانون على أنه لكل محكمة جمعية عمومية، وتجتمع بدعوة من رئيس المحكمة أو نائبه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في عدد من الأمور.


وشمل القانون المواد المتعلقة باللجان والدوائر القضائية الخاصة والتي تشكل بقرار من رئيس مجلس القضاء، للنظر والفصل في أي نزاعات أو دعاوى معينة.

النيابة العامة

وفقاً للقانون يكون بدائرة كل محكمة استئناف نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة محامي عام على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام، ويكون بدائرة كل محكمة ابتدائية نيابة كلية يرأسها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل يُعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة تحت إشراف ورقابة النائب العام.


وتتولى النيابة العامة ممارسة سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى الجزائية واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما.


يقول المستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، 'يمثّل تطبيق قانون السلطة القضائية في إمارة الشارقة نقلة نوعية في تنظيم عمل النيابة العامة، وترسيخ دورها كجهة أصيلة في تحقيق العدالة القضائية، وصون حقوق الأفراد والمجتمع'.


ولفت إلى أن القانون أولى عناية خاصة بتنظيم هيكل النيابة العامة، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، بما يعزّز استقلالها في أداء مهامها، ويُسهم في سرعة وإنجاز التحقيقات، وضمان سلامة الإجراءات القانونية مؤكداً التزام النيابة العامة بمواصلة العمل الدؤوب لخدمة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز ثقة المجتمع في أداء المؤسسة القضائية في إمارة الشارقة.


وتختص النيابة العامة بتحريك الدعاوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن في الأحكام التي تصدر فيها، والتحقيق في الجرائم الجزائية ويجوز لها أن تندب مأموري الضبط القضائي ويكون لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمباشرة ما يندبون لهُ من أعمال تابعين للنيابة العامة وخاضعين لإشرافها.


كما تختص بطلب إشهار إفلاس التجار والتحقيق في وقائع الإفلاس بالتقصير أو بالتدليس واتخاذ إجراءات تحريك الدعاوى الجزائية فيها، والتحقيق في طلبات سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وطلبات تعيين وتثبيت الأوصياء وطلبات الحجر وإثبات الغيبة وغيرها من الأمور المتعلقة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والحمل المستكن.


وللنيابة العامة الرقابة على الدور المخصصة للأحداث ومراكز الإيداع والتأهيل والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك بعمل زيارات دورية مفاجئة لها والاطلاع على دفاترها وسجلاتها وأنظمتها الإلكترونية وأوامر القبض والحبس وتلقي شكاوى المحبوسين والتحقيق فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.


كما تختص بتلقي طلبات المعنيين بشأن الإيداع في المراكز العلاجية ومراكز علاج الإدمان واتخاذ ما تراه مناسباً بالتنسـيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

مأموري الضبط القضائي

نص القانون على أن يصدر رئيس المجلس وفقاً لطلب الجهة الحكومية في الإمارة قراراً بتحديد موظفي تلك الجهة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية. ويتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام ويشرف عليهم فيما يقومون به من أعمال تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم.

أعضاء السلطة القضائية

حدد القانون الشروط المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية والدرجات والمسميات الوظيفية، والتدريب والترقية، والإجازات، والنقل والندب والإعارة، والرواتب والامتيازات والمعاشات، وواجبات عضو السلطة القضائية وانتهاء ولايته، والمحظورات والمساءلة والجزاءات.

التفتيش القضائي

تناول القانون تنظيم وتشكيل دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها على النحو التالي التي تتضمن التفتيش على أعمال رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وقضاتها وعلى النيابة العامة وأعضائها طبقاً للضوابط التي تكفل عدم المساس باستقلال القضاء.


كما تختص الدائرة بإجراء تفتيش عام على المحاكم الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد قضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية ونوابهم وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمورهم المسلكية.


ومن ضمن اختصاصات دائرة التفتيش القضائي إحالة ما تراه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال أعضاء السلطة القضائية إلى المجلس وفقاً لنظام التفتيش الصادر من المجلس.

أعوان السلطة القضائية

نظم القانون تعيين أعوان السلطة القضائية وتنظيم شؤونهم، و تتولى دائرة القضاء كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات أعوان السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة، وتسري عليهم أحكام التشريعات الخاصة بالموارد البشرية بالإمارة.


وأورد القانون المحظورات والتأديب لأعضاء السلطة القضائية وموظفي المحاكم والنيابة العامة وتضمن القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مساعٍ دبلوماسية بين لافروف وفيدان لتطويق الأزمة الليبية
  • احميد: على الجزائر أن توضح موقفها بشكل أكبر من الأزمة الليبية
  • كندا تحترق.. آلاف السكان يفرّون من جحيم حرائق الغابات التي تلتهم البلاد
  • مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي أمين العامري
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية
  • الشارقة.. مباشرة تنفيذ قانون السلطة القضائية اليوم الأحد
  • عربية النواب تشيد بالاجتماع الثلاثي بين مصر وتونس والجزائر بشأن تطورات الأزمة الليبية
  • ناشطة مصرية: أول زيارة لي كانت إلى جنوب السودان أثناء الأزمة قبل 10 سنوات
  • عطا الله: الأحداث الأخيرة في ليبيا لها طابع واحد هو تهاوي السلطة المركزية  
  • المرعاش: الأزمة الليبية أمنية بالدرجة الأولى.. والحلول السياسية لن تنجح وحدها