النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون اللجوء عضو مجلس النواب سکینة سلامة
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.