8 حالات تستفيد من صرف إعانات استثنائية في مشروع الدعم النقدي الجديد.. اعرفها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تعتبر المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص من القضايا المهمة التي ينظمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، ويهدف القانون إلى تنظيم الحالات المستحقة لصرف المساعدات النقدية.
صرف مساعدات نقدية استثنائيةيناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تقديم مساعدات نقدية استثنائية، سواء كدفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة، لصالح الأفراد والأسر الفقيرة، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم النقدي أو غير المستفيدين منه، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات التالية:
1 - مصروفات الجنازة.
2 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
إعانات استثنائية للحالات المرضية4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة
7- المصروفات الدراسية.
8.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسرالفقيرة . ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع واجراءات صرفها قرار من الوزير ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة حالات أخرى.
إعانات استثنائية فى حالات النكبات والكوارثكما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدى استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تدريب وتأهيل المستفيدين من الدعم العينيتتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة في جميع أنحاء الجمهورية دعم الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي. ويتم ذلك من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية أو توفير مشروعات تدر دخلًا عليهم، أو إلحاقهم بفرص عمل، عبر تقديم الخدمات التالية:
1. التدريب والتأهيل: توفير برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين على المهارات اللازمة لسوق العمل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل: تنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل لإيجاد فرص عمل في القطاع العام، الخاص، أو الأهلي.
3. توفير أصول إنتاجية: تقديم أصول إنتاجية تُستخدم لتحقيق دخل مستدام للفرد وأسرته.
4. الانخراط في مشروعات جماعية: توفير فرص للمشاركة في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية تتيح كسب العيش.
استمرار الحصول على الدعم النقدي، إذ يستمر المستفيد في تلقي الدعم النقدي لمدة:
- ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل.
- سنة واحدة في حالة توفير مشروع خاص له.
تنظيم الشروط والإجراءاتتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط، الضوابط، الإجراءات، والمستندات اللازمة لكل حالة، بما يضمن تحقيق أهداف القانون في دعم المستحقين وتنميتهم اقتصاديًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع القانون الجديد صرف مساعدات نقدية المستفیدین من الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.