الفريق الإشتراكي يكشف عن تعديلاته على مشروع قانون الإضراب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية في مجلس النواب على مقترح تعديلاته على 49 مادة من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفية ممارسة حق الإضراب.
وتمحورت التعديلات حول كيفية جعل هذا القانون التنظيمي ييسر ممارسة الإضراب كحق دستوري دون كثير من الإجراءات والآجال التي قد تتحول إلى قيود للحق في تعارض واضح مع الدستور والمرجعيات الحقوقية.
وتضمنت التعديلات المقترحة من الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، حول ممارسة الحق في الإضراب على ضوء مشروع القانون التنظيمي التأكيد على حق الإضراب كحق دستوري مضمون، وضرورة توسيع نطاق الحق ليشمل جميع الفئات، بما في ذلك العمال المستقلين، تحديد شروط ممارسة الإضراب، بما في ذلك فترة الإخطار والمفاوضات المسبقة، مناقشة أشكال الإضراب المسموح بها، مع التأكيد على مشروعية الإضرابات التضامنية.
ومن بين التعديلات التي اقترحها الفريق الإشتراكي فقد اقترح في المادة الثانية من المشروع القانون أن” الإضراب هو كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة من أجل الدفاع عن حق من حقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المادية أو المعنوية للمضربين أفرادا أو جماعات”، عوض الصيغة التي قدمت في المادة نفسها والتي اقترحت “أن الإضراب هو كل توقف جماعي عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محدودة من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء”.
واقترح الفريق الإشتراكي تعديلا في المادة الخامسة عوض الصيغة التي جاءت بها الحكومة والتي تتحدث أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة”، في يقترح الفريق الإتحادي أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون تعتبر باطلة”.
واقترح الفريق الإشتراكي في المادة السادسة أنه “يجب على كل من أراد المشاركة في مماسرة حق الإضراب التقيد بأحكام هذا القانون التنظيمي وكذا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
فيما اقترح في الباب الثاني المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص بالمادة السابعة أنه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا انصرام أجل 3 أيام (عوض المقترح الأصلي للحكومة الذي يتحدث عن 30 يوما) من تاريخ توصل المشغل والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسطلة الحكومية المكلفة بالشغل حسب الحالة بالإشعار من الجهة التي يمكن لها الدعوة للإضراب”.
وأضاف الفريق في نفس المادة أنه “يعتبر نشر البلاغ أو البيان المتضمن للدعوة إلى الإضراب للعموم بمثابة إشعار للجهة المشغلة والمصالح المركزية أو اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل”.مضيفا أنه “قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب يتوجب القيام خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة بإجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للمعنيين بالإضراب قصد البحث عن حلول متوافق عليها، ولهذه الغاية يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط”.
وجاء تعديل الفريق الإتحادي في المادة التاسعة “أنه يمنع على المشغلين ومأموريهم ومنظماتهم المهنية وعلى المنظمات النقابية للأجراء عرقلة ممارسة حق الإضراب بواسطة الاعتداء أو الانتقام أو الإغراء أو بأي وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تحول دون ممارسة الحق في الإضراب”.
وجاء في المادة الحادية عشر أنه “يمنع اتخاذ أي إجراء تمييزي أو تعسفي أو تأديبي أو زجري في حق المضربين بسبب ممارستهم حق الإضراب من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والمساس بالضمانات المخولة لهم بما في ذلك والمتعلقة بحقوقهم ووضعياتهم ومسارهم المهني”.
واقترح الفريق إجراء تعديل على المادة 36 حيث نص على “المعاقبة بغرامة مالية من 20000 إلى 50000 درهم كل مشغل أو منظمة مهنية للمشغلين أو منظمة نقابية عرقلت ممارسة الأجراء حقهم في الإضراب خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون التنظيمي” فيما اقترح في المادة 37 بـ” المعاقبة بغرامة من 20000 إلى 50000 درهم كل مشغل أحل أجراء آخرين أو أي شخص أخر محل المضربين خلافا لأحكام الفقرة الأولة من المادة 10 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة المذكورة”.
واقترح الفريق تعديلا في المادة 38 من المشروع بـ”المعاقبة بغرامة مالية من 15000 إلى 30000 درهم كل مشغل اتخذ خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه إجراء تمييزا أو تعسفيا أو تأديبيا أو زجريا ضد أجرائه بسبب ممارستهم حق الإضراب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذا القانون التنظیمی الفریق الإشتراکی خلافا لأحکام فی المادة
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.