تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

التشكيل المتوقع لكلاسيكو بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بالدوري الألماني

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

وقال: النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.

وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.

وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة.

وقال النائب: وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.

وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم ٢٣ مكرر  تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.

 كما تضمنت المادة ٢٣ مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

 وجاءت المادة ٢٣ مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة ٢٣ مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي: 

مادة ٢٣ مكرر: 

النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها. 

مادة ٢٣ مكرر أ:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت. 

مادة ٢٣ مكرر ب: 

تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص. 

مادة ٢٣ مكرر ج:

يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ. 

وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

مادة ٢٣ مكرر د:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب النائب احمد بدوي مشروع القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مکافحة جرائم تقنیة المعلومات النصب الإلکترونى قانون العقوبات تلک الجرائم من الأشخاص زین الدین فی قانون من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وافق مجلس الوزراء في الاجتماع الثاني والستون المنعقد اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومن ضمنها على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019.

تعديل مسمى كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

وجاءت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019، الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة اللوتس»، والذي نص على تعديل مسمى «كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات» لتصبح «كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي».

ما هي كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات؟

هي كلية أكاديمية متخصصة في علوم الكمبيوتر وتطبيقاتها التكنولوجية، وتهدف إلى إخراج طلاب متخصصين قادرين على العمل في مجالات مثل:

- تطوير البرمجيات.

- الشبكات.

- أمن المعلومات.

- الذكاء الاصطناعي.

- تحليل البيانات.

أقسام وتخصصات كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

- علوم الحاسوب.

- تكنولوجيا المعلومات.

- هندسة البرمجيات.

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

- أمن المعلومات والشبكات.

- أنظمة المعلومات الحيوية.

- الوسائط المتعددة.

قرارات المجلس اليوم

وقد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، منها:

- وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات.

- وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات».

- وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذي تتحمله وزارة المالية بنسبة 20% عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه، ولتكون القيمة الاجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه «80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات».

- وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.

- وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

- وافق مجلس الوزراء على استضافة مصر للمركز الاستشاري المعني بتسوية منازعات الاستثمار الدولية، المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تنفيذ المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات»

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «K&K» الإماراتية

«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز مؤشرات مستقبل الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مقالات مشابهة

  • تزامنا مع إغلاق باب الترشح.. ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات النواب
  • الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر طبقا للقانون
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل اسم كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جعفر حسان يوجّه بوضع خطة وطنية لمواجهة الكلاب الضالة
  • انتهاء صلاحية قانون الدفاع السيبراني في أمريكا يفتح الباب لهجمات إلكترونية واسعة
  • اليوم .. محاكمة 39 متهمًا في قضية “منصات النصب الإلكتروني”
  • غدًا.. محاكمة 39 متهمًا فى قضية منصات النصب الإلكتروني
  • سيد رجب ورانيا يوسف يقعان في «فخ النصب الإلكتروني».. تفاصيل مسلسل لينك الحلقة 2
  • نواب يقترحون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز استقلالية الصندوق وآلية استثمار أمواله