قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مصطفى علي عامر، وعضوية المستشارين أحمد عزت غريب، تامر محمد أبو المكارم، ومحمد سعد موسى بمعاقبة المتهم ي.م.ي، نجار مسلح، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، بالإضافة إلى إلزامه بتغطية المصاريف الجنائية، وذلك بتهمة قتل ابن عمه ص.ا.ي.

تعود وقائع القضية رقم 16631 لسنة 2024 جنايات في قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية بلاغاً باعتداء المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض وأظهرت التحقيقات أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات سابقة بين المتهم و المجني عليه، لا سيما بشأن رغبة المتهم في الاستيلاء على شقة ميراث يمتلكها المجني عليه.

وفي يوم الواقعة، نشبت مشادة بين المتهم ووالده في الشارع، وتدخل المجني عليه محاولًا تهدئة الموقف بين الطرفين، غير أن المتهم باغته بطعنة قاتلة بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وتم نقله إلى أحد المستشفيات، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة القتل العمد و أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى إلزامه بتحمل المصاريف الجنائية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإسكندرية السجن المشدد محكمة الجنايات المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لسائق، لشروعه فى قتل شخص بطلق نارى، وإصابته بعاهة مستديمة، وحيازته سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20383 لسنة 2024 مركز القناطر، والمقيدة برقم 2858 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "رزق ع م"، 34 سنة، سائق، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه فى يوم 18 / 8 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرع فى قتل المجنى عليه رفاعى نصر أحمد محمد، من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعقب المجنى عليه حال سيره بالطريق، وصوب سلاحه النارى صوبه، ثم أطلق منه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى التى بتر على إثرها ساقه، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة "طلقة واحدة"، مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه قانونا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة الإستئناف تصحح الحكم الصادر في حق مشوه وجه “خديجة بلقصيري” وتدينه بالسجن سنتين
  • جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر
  • محكمة الجنايات الاستئنافية تعاقب تشكيل عصابى للتنقيب على الآثار بالسجن المشدد
  • النيابة العامة: محكمة جنايات بنغازي تقضي بإعدام ثلاثة مدانين في قضية قتل عمد
  • محكمة تونسية تقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين
  • جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سفـ.ـاح عزبة رستم بتهمة إنهاء حياة أمه وأشقائه
  • محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي عامين
  • رفض الاستئناف.. قرار قضائي بشأن متهمي قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح
  • المشدد لسائق لشروعه بقتل شخص وإصابته بعاهة مستديمة بالقناطر الخيرية
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية