عُقد صباح الأربعاء في ديوان وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية، اجتماع وزاري ضم وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووزير الاقتصاد المفوض عصام عبدالحفيظ معتوق، ووزير التربية والتعليم جمعة خليفة الجديد. حسب بيان الحكومة الليبية، ناقش الاجتماع الآليات القانونية المرتبطة بمراقبات الاقتصاد في البلديات ودورها ضمن وزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى سبل تعزيز التنسيق بين الوزارات وعمداء البلديات في القضايا المتعلقة بالإدارة المحلية.

كما جرى التركيز على أهمية التكامل بين الوزارات لتحقيق أهداف الحكومة. كما جرى التطرق إلى تنظيم آليات تقديم التزكيات لشغل الوظائف، مع التأكيد على الحفاظ على اختصاصات كل وزارة، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي. الوسومالحكومة الليبية ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الحكومة الليبية ليبيا

إقرأ أيضاً:

بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".

مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة

تنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات قيد الراغبين في العمل

وبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.

شروط ممارسة بعض الحرف والمهن

تشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.

عطلة ليست للجميع.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقت

تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.

بيانات دورية عن العمالة

وتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.

أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.

إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.
 

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد التشغيل قواعد التشغيل البرلمان

مقالات مشابهة

  • خارجية الحكومة الليبية تناقش تحضيرات المؤتمر الدولي الأول للمغتربين
  • إطلاق موقع إخباري باسم “رقمنة”
  • نائب:الحكومة والأحزاب المتنفذة “متفقة” على منع استجواب المسؤولين الفاسدين
  • بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
  • وزير الاقتصاد يستعرض خدمات المنصة الموحدة للاستثمار ” نافذة “
  • تركيا.. استعدادات لتغييرات وزارية واسعة
  • محلات “مونوبري” الفرنسية تدخل السوق المغربية ووزير سابق أكبر المستفيدين
  • الجديد: المصارف الليبية مجرد دكاكين عمولات.. نريد ثورة مصرفية
  • الجديد: مشكلة السيولة تنتهي عندما يباع الأسمنت بالبطاقة أرخص من “الكاش”
  • شراكة سعودية-صينية بين “Rock Solid” و”AIRSAT” في مراقبة الأرض