أمين الفتوى: مؤخر الصداق دين على الزوج
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أهمية الوفاء بحقوق الزوجة التي تتعلق بالمؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، والذهب المتعلق بها، موضحا أنه في حال وفاة الزوج أو الزوجة، يجب أن يتم تسوية هذه الحقوق قبل تقسيم التركة بين الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، في رده على سؤال بشأن وفاة الزوج دون أولاد، إن «مؤخر الصداق» هو حق للزوجة يجب دفعه من تركة الزوج بعد وفاته، بالإضافة إلى "قائمة المنقولات" التي تعتبر جزءًا من الحقوق التي على الزوج دفعها.
وأوضح أن الزوج إذا توفي وكانت زوجته هي التي ستستفيد من التركة، فإنها تأخذ «كامل مؤخر الصداق» من التركة قبل أن يتم تقسيمها بين الورثة، لأن هذا حق لها يجب تسويته أولاً، كما يتم تسوية "الذهب" الذي كان قد وعد الزوج به، حتى وإن كان قد تم بيعه، حيث يجب على الورثة دفع قيمته إذا كان قد تعهد بذلك.
في حال وفاة الزوج أولاً؟وأشار فخر إلى أن في حال «وفاة الزوج أولاً»، فإن الزوجة تستوفي كامل حقوقها من التركة، بما في ذلك المؤخر والذهب، وإذا كان الذهب قد بيع فإنها لها الحق في استرداد قيمته من التركة قبل تقسيمها.
وأضاف أنه إذا كان الزوج قد ترك دينا على نفسه، كما في حال وعد الزوجة بشراء ذهب أو سداد دين آخر، «يجب على الورثة تسديد هذا الدين» من التركة.
وأكد فخر على أهمية «المراجعة الدقيقة» لعقود الزواج ومؤخر الصداق، لأنه «دين في ذمة الزوج» يجب الوفاء به سواء في حال الطلاق أو الوفاة، مشيرًا إلى أنه يجب على كل زوج أن يلتزم بهذا الدين طالما كان في قدرته المالية، مناشدًا الأزواج بأن يراعوا حقوق زوجاتهم المتعلقة بمؤخر الصداق وأن «يتم سداد هذه الديون قبل أي شيء آخر» لضمان عدم التفريط في حقوق الزوجة.
وشدد الدكتور علي فخر على ضرورة «الوفاء بالحقوق» وعدم تأجيلها، مؤكدًا أن ذلك جزء من الحفاظ على العدل والرحمة في التعاملات الزوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطلاق مؤخر الصداق الفتوى وفاة الزوج من الترکة فی حال
إقرأ أيضاً:
شروط بدونها لا توجد دعوي زنا .. تعرف عليها
يتساءل البعض عن الشروط الواجب توافرها لرفع دعوي الزنا في القانون ونستعرض الشروط :
لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة -
إلا بناء على شكوى من الزوج المجنى عليه أو من يمثله
وهناك حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجا حقيقة ، بل هو زوج شكلا ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد
الزواج أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا
زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة
تهديدهم بالفضيحة وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في
أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه