قرار لمجلس الوزراء بمنع المؤسسات إستلام أي مدفوعات نقدية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء الانتقالي قرار بتنظيم استلام المدفوعات النقدية منع بموجبه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الاعتبارية.
وحدد القرار أن يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
وجاء القرار على النحو التالي :
تنظيم استلام المدفوعات النقدية
مجلس الوزراء الانتقالي
عملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019, وبعد الإطلاع على قراري مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (93) لسنة 2022 ورقم (22) لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (104) لسنة 2021, وتماشيا مع خطة إستبدال العملة السودانية, وتعزيزا للشمول المالي عبر ادخال الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة تحت مظلة الدفع الإلكتروني, أصدر القرار الآتي :
1/ تنظيم إستلام المدفوعات النقدية وذلك على النحو التالي :
أ/ الزام كافة الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والخاصة, بما في ذلك الهيئات المستقلة والصناديق والمؤسسات الخدمية والطبية بعدم استلام أي مدفوعات نقدية من الأفراد أو الجهات الإعتبارية .
ب/ يتم استلام المدفوعات حصرا عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمصرفي المعتمدة من بنك السودان المركزي .
التنفيذ
2/ على على وزارات شؤون مجلس الوزراء, والمالية والتخطيط الاقتصادي, والحكم الاتحادي (صندوق إعمار ولاية النيل الأزرق, مفوضية صندوق إعمار دارفور وبرنامج السلام, صندوق تعويضات دارفور, صندوق إعمار شرق السودان, صندوق إعمار ولاية جنوب كردفان), والزراعة والغابات (صندوق درء المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي), التعليم العالي والبحث العلمي (الصندوق القومي لرعاية الطلاب), والتنمية الاجتماعية (الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية), وبنك السودان المركزي, وصندوق إعمار وتنمية البطانة, الصندوق العالمي للقاحات, صندوق الأمم المتحدة للسكان, صندوق الدعم العالمي لمكافحة الملاريا والدرن, الصندوق السعودي للتنمية, الصندوق القومي للإمدادات الطبية, الصندوق القومي للتأمين الصحي, والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني لسنة 1446ه الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر لسنة 2024
عثمان حسين عثمان
وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء.
(سونا)
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق إعمار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.