مصر.. قرار قضاىي ضدّ «جماعة الإخوان المسلمين» و15 عضوا فيها
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أدرجت “جماعة الإخوان المسلمين”، في مصر، على قائمة الكيانات الإرهابية لخمس سنوات جديدة مع بعض الأسماء.
وبحسب موقع “القاهرة24″، قالت المحكمة، إنه “بعد الاطلاع على قرارات إدراج إرهابية رقمى 2 و7 لسنة 2024 في شأن الجناية رقم 1400 لسنة 2019، قررت إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج كل من يحيى السيد موسى وعلى السيد أحمد وجهاد عصام الحداد وأحمد إبرهيم أبوبركة وأحمد إبراهيم ومحمد أحمد عبدوحسانين شعبان وعادل فتحى أبوزيد ومحمد حسن أحمد وأمين السعيد ومحمد عبدالحليم وخالد طارق قنديل ومحمد عبدالحكيم محمد ومحمد فرحات أبوالعلا وأحمد محمد أمين على قائمة الإرهابيين”.
وأضافت المحكمة، “أن الإدراج لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار”.
وبحسب الموقع، “يعود إدراج المتهمين الـ15 بقائمة الإرهاب لكونهم قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر الإخوان المسلمين في مصر جماعة الإخوان المسلمين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)