تعرف على ضوابط عمل الأجانب وزيادة حد أدنى رسم الترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال اجتماعها، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والمالية والعدل وغيرها.
وانتهت اللجنة خلال الاجتماع من مناقشة الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات
ونصت المادة (64) كما وافقت عليها اللجنة على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما وافقت اللجنة على المادة (65) التي تنص على الآتي:
يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وأدخلت لجنة القوى العاملة تعديلات على المادة (66)، حيث تمسكت بزيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب، والذي ورد في مشروع الحكومة بتحديد 5 آلاف جنيه حد أدنى.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، على أن الحد الأدنى 5 آلاف جنيه مبلغ ضئيل ولا يتناسب مع الظروف الحالية خاصة أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع عدة مرات، وتحديد مبلغ 5 آلاف حد أدنى مدرج في مشروع الحكومة منذ عام 2017، وبالتالي لم يعد متناسبا مع الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن اللجنة تتمسك بزيادة الحد الأدنى للرسم وذلك حرصا على حق الدولة وتعظيم مواردها.
واتفقت معه اللجنة على ضرورة زيادة الحد الأدنى للرسم، مع التأكيد على زيادة الحد الأقصى أيضًا.
وبعد مناقشات بين النواب وممثلي الحكومة تم الاتفاق على زيادة الحد الأدنى لرسم ترخيص عمل الأجانب ليصبح 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى ليصبح 150 ألف بدلا من 50 ألف جنيه، على أن تسبقه عبارة "والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد".
وأصبح نص المادة (66) بعد التعديل كالتالي:
لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بنسبة 10% من قيمة العقد، بما لا يقل عن خمسة عشر آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسون ألف جنيها، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
وقررت اللجنة إرجاء المادة (67) لحين حسن تعريف "هروب العامل"، حيث تنص المادة على أن:
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.
ووافقت اللجنة على المادة (68)، وتنص على أن يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.
واقترح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، توحيد العبارات في الصياغة التشريعية للمواد فيما يتعلق بعبارة "يصدر الوزير المختص" وعبارة "يحدد الوزير المختص" وتم التوافق على عبارة "يصدر الوزير المختص".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه مشروع قانون العمل مناقشة مشروع قانون العمل لجنة القوى العاملة الحد الأدنى عمل الأجانب الحصول على اللجنة على آلاف جنیه على أن
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
كتب- محمد أبو بكر:
نص قانون العمل الجديد، في بابه الثالث، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، على مجموعة من الأحكام التي تستهدف دعم هذه الفئات على مستوى التشغيل والتأمين والحماية الاجتماعية.
ووفقًا لما ورد في المواد من 75 إلى 84، فإن الهدف الرئيسي لهذا الباب هو تنظيم وتيسير تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء أثناء العمل أو في فترات التعطل، مع منحهم كافة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، أسوةً بالعاملين المنتظمين.
حماية العمالة المؤقتة ودعمها أثناء فترات التعطلتنص المادة 75 على أن الهدف الأساسي من هذا الباب هو تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، مع مساعدتهم على الوصول إلى فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
كما تضمن الدولة حمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التوقف أو التعطل، وتكفل لهم ذات الحقوق والواجبات المقررة في القانون للعاملين الدائمين.
ويُفوض الوزير المختص بإصدار القرارات المنظمة لشروط وظروف عملهم بما يتناسب مع طبيعة وظائفهم.
سياسات تشغيل ومهام إدارية لتنظيم القطاع غير الرسميبحسب المادة 76، تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة تشغيل هذه الفئات، وعلى رأسها عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم والمحاجر، وذلك بالتنسيق مع الجهات النقابية وأصحاب الأعمال.
ووفقًا للمادة 77، تُلزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها إلكترونيًا وورقيًا، مع إعداد قاعدة بيانات قومية لربطها بأجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة التأمينات الاجتماعية.
تأسيس صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةأقرت المادة 78 إنشاء كيان قانوني جديد تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، تابع للوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة، وله فروع في باقي المحافظات.
ويتم تشكيل مجلس إدارته بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتألف من ممثلين عن النقابات، أصحاب الأعمال، والوزارات المعنية.
اختصاصات الصندوق كما حددتها المادة 79:صرف إعانات الطوارئ خلال الأزمات والكوارث.
تقديم خدمات اجتماعية وصحية.
دعم النفقات الطبية والعلاجية.
المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
تطوير فرص التشغيل وتدريب وتنمية مهارات العمالة.
توفير أدوات عمل ووسائل انتقال ومعيشة للعاملين في المواقع النائية.
دعم اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
تقديم برامج ثقافية ورياضية وترفيهية.
تمويل عمليات الحصر والإحصاء على المستوى القومي.
إطلاق حملات توعية إعلامية.
إنشاء منصات إلكترونية لخدمات الصندوق.
إقامة مشروعات تدعم دمج القطاع غير الرسمي في الرسمي بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية.
لوائح مالية وإدارية وآليات صرف الإعانات
بموجب المادة 80، يتولى الوزير المختص إصدار اللوائح الخاصة بإدارة الصندوق ماليًا وإداريًا، وتنظيم آليات صرف الإعانات، وتحديد مددها، وضوابط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة لإثباتها.
كما منحت المادة 81 رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة في حالات الكوارث العامة أو لأسر العمالة المتضررة.
موارد الصندوق المالية كما أوضحتها المادة 82:نسبة بين 1% و3% من الأجور الفعلية لعمال المقاولات والتشييد.
نسبة مماثلة من أجور عمال المناجم والمحاجر.
اشتراكات شهرية من العمالة تتراوح بين 20 و200 جنيه.
نسبة 0.5% من مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع لعقود بيع الأراضي الزراعية.
رسوم تصل إلى 25 جنيهًا عن رخص القيادة المهنية.
جميع أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل.
الهبات والتبرعات القانونية.
عائد الخدمات الرمزية.
عائد استثمارات أموال الصندوق.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الصندوق قرارًا بتحديد الفئات ومواعيد سداد الرسوم والاشتراكات.
حساب خاص وموازنة مستقلة للصندوق
تؤكد المادة 83 أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية، ويعمل بموازنة مستقلة وفق نظام الهيئات الاقتصادية، مع التزام بإعداد مركزه المالي سنويًا وخضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم ترحيل الفوائض من سنة لأخرى.
أموال الصندوق أموال عامة قابلة للحجز الإداريتنص المادة 84 على أن أموال الصندوق تُعد أموالًا عامة، ويجوز اتخاذ إجراءات الحجز الإداري المباشر لتحصيلها، وفقًا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة حماية العمالة المؤقتة ودعمها حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
قانون العمل الجديد يمنح العمالة غير المنتظمة مظلة حماية غير مسبوقة.. التفاصيل بالمواد
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك