هل تم ضم الأخصائيين لـ حافز التدريس؟.. ضوابط صرف 1000 جنيه وأسباب استبعاد بعض الفئات
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
حافز التدريس للمعلمين.. مع بداية صرف حافز التدريس رسميًا، يتساءل الكثير من المعلمين عن حقيقة ضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين للفئات المستحقة لـ حافز التدريس.
هل تم ضم الأخصائيين لـ حافز التدريس؟وتداولت عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباءً عن بإضافة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى الفئات المستحقة لحافز التدريس الذي يُصرف حديثًا بقيمة 1000 جنيه للمعلمين.
ومن جانبه، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأنباء المتداولة بشأن إضافة فئات جديدة «الأخصائيين سواء النفسيين أو الاجتماعيين» إلى الفئات المستحقة لحافز التدريس الخاص بالمعلمين، ليس لها أي أساس من الصحة.
إضافة فئات جديدة لحافز التدريسوأوضحت المصادر، أنه لم يتم صدور أي قرارات رسمية بشأن إضافة أي فئات جديدة أو إضافة الأخصائيين للفئات المستحقة لحافز التدريس من قبل الوزارة، وفي حين صدور مثل هذه القرارات سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر الصفحات والمواقع الخاصة بوزارة التربية والتعليم.
وفي سياق متصل، أرسلت نقابة المهن التعليمية، خطابًا رسميًا لكلًا من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير أحمد كوجك، وزير المالية، مُطالبة بضم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين إلى حافز المعلمين، أسوة بزملائهم من أعضاء هيئة التدريس.
وأشارت النقابة إلى أنها أرسلت خطابين منفصلين للوزارتين، أكدت خلالهما أهمية الدور التربوي والنفسي الذي يقوم به الأخصائيون داخل المدارس، ودعت إلى تحقيق المساواة بينهم وبين المعلمين باعتبارهم جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، مؤكدة أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه دعم العاملين في المجالين النفسي والاجتماعي، وتحفيزهم على أداء دورهم في متابعة الطلاب وتعزيز الانضباط والبيئة التعليمية السليمة.
ما هي الفئات المستحقة لحافز التدريس؟وفي وقت سابق، حددت وزارة التعليم الفئات المستفيدة من حافز التدريس، موضحة أن كافة شاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير أو وكيل مدرسة، ومدارس المتفوقين بكافة أنواعها، ومدارس التعليم المجتمعي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتنطبق عليهم نفس الشروط، هم المستحقين لحافز التدريس.
اقرأ أيضاًحافز التدريس شهر ديسمبر 2025.. موعد الصرف لجميع المعلمين
1000 جنيه شهريًا.. موعد صرف حافز التدريس للمعلمين والفئات المستحقة
«التعليم» تحدد ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين.. من هم المستفيدون؟
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحافز الشهري حافز المعلمين صرف حافز التدريس 1000 جنيه حافز التدريس موعد صرف حافز التدريس حافز تدريس للمعلمين صرف حافز التدريس حافز التطوير زيادة حافز التدريس التربیة والتعلیم الفئات المستحقة حافز التدریس
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0