متى تكون الشهادة صحيحة ومتى تكون شهادة زور؟.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادة الزور تُعد من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يشهد بما لم يشاهده بنفسه أو سمعه بأذنه، موضحا أن هناك فرقًا بين "التحمل" و"الأداء" في الشهادة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "التحمل يعني أنني شاهدت شيئًا أو سمعت شيئًا بوضوح، مثل أنني رأيت شخصًا يعبر الطريق فصدمته سيارة، فهذا هو العلم اليقيني الذي أتحمله، أما الأداء فهو أن أشهد بما شاهدته أو سمعته، فإذا كنت قد رأيت شيئا بعيني أو سمعته بأذني، فأنا في هذه الحالة أؤدي شهادة صحيحة.
وأوضح أن شهادة الزور تحدث عندما يشهد الشخص بما لم يتحمله، أي أنه يشهد على أمر لم يره أو يسمعه بنفسه، موضحا: "إذا ذهبت إلى المحكمة وقلت إنني شاهدت شيئًا لم أره بنفسي، أو شهدت عن شيء سمعته من شخص آخر دون أن أكون متأكدًا من صحته، فإن ذلك يُعد شهادة زور."
وأشار إلى أن الشهادة على أمر لم يشهده الشخص بنفسه تعتبر خيانة للعدالة، حتى لو كان الشخص واثقًا في مصداقية الطرف الآخر، وعلى سبيل المثال، إذا طلب مني صديقي أن أشهد في قضية على شيء لم أره بنفسي، حتى لو كنت متأكدًا من صدقه، فإن شهادتي ستظل زورًا لأنني لم أتحمل هذا العلم بنفسي."
وأكد أن الشخص يجب أن يشهد فقط بما شاهد بنفسه أو سمعه بشكل مباشر، ولا يجوز له أن يشهد بناءً على الظن أو التخمين، حتى لو كان لدي يقين قوي في مصلحة شخص ما، فإنه لا يجوز لي أن أشهد بناءً على الظن، بل يجب أن أكون قد شاهدت الحقيقة بنفسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الزور الكبائر الافتاء المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.