267 درجة.. خفض مجموع القبول بعدد من مدارس التمريض بقنا
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن خفض مجموع القبول للدفعة الجديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للالتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات إلى ٢٦٧ درجة، وذلك في مدارس التمريض بمركز أبوتشت، فرشوط، الوقف، نقادة ومركز دشنا.
وأشار عبدالخالق، إلى أن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر تأهيلاً، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن 267 درجة بتلك المدارس.
وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة، يُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، ويُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من جميع مراحل التنسيق والاختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.
وأكد عبدالخالق، أنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على ٧ درجات على الأقل من ١٠ في كل اختبار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار مهارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن ٧٠ في المئة.
وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه لا يُعد الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد اجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يُشترط اجتياز الكشف الطبي واختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الانتهاء من كل تلك المراحل واستكمال كافة المستندات المطلوبة.
وأشار عبدالخالق، إلى أنه سوف يتم مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولي الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، على أن يتم التقديم في موعد أقصاه، غداً الأربعاء ٣٠ يوليو.
ونوه وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تقديم الملف يتم من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الإبتدائية أو مستخرج رسمي منها، وعدد عشر صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ولا يُسمح باسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا وزارة الصحة الشهادة الإعدادية مدارس التمريض اجتياز الكشف الطبي وکیل وزارة الصحة بقنا الشهادة الإعدادیة شهادة الإعدادیة من خلال ی شترط
إقرأ أيضاً:
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما هو رأي الشريعة الإسلامية فيما إذا كانت الجواهر المخدرة تأخذ حكم الحدود أو التعزيرات، وما نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسممى عن السؤال قائلة: إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
ونوهت انه قد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
هل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمروتابعت الإفتاء: كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
ومما تقدم يتضح أن هذا الخلاف قد ثار فيما إذا كانت المخدرات تعتبر بذاتها خمرًا يقام الحد على متعاطيها مطلقًا، أم أنها تعتبر من قبيل الخمر علةً باعتبار أنها تثبط العقل وتورث الضرر به وبالجسد؛ شأنها في ذلك شأن الخمر أو أشد.
ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.
نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد بالنسبة لهذا الموضوع
أما عن نصاب الشهادة والشروط الواجب توافرها في الشاهد على جريمة تعاطي المخدرات:
فإن جرائم التعازير تثبت بما تثبت به الحقوق؛ أي بشهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، وبالشهادة على الشهادة، وبالقرائن القاطعة، ولا تثبت بالشهرة السائدة أو بالشائعات، ولا تُقبل شهادة رجلٍ واحدٍ ولا أيِّ عددٍ من النسوة منفرداتٍ دون رجلٍ معهن في إثبات هذه الجرائم.
أما عن الشروط الواجب توافرها في الشاهد فواحدة؛ سواء كانت الشهادة في جرائم الحدود والقصاص أو في جرائم التعازير، وهي بإجمال: الذكورة في الحدود؛ بمعنى أنه لا تقبل فيها إلا شهادة الرجال، وبعد هذا يشترط في الشاهد أن يكون -أو الشاهدة فيما تجوز فيه شهادة النساء- بالغًا، عاقلًا، قادرًا على حفظ وفهم ما وقع بصره عليه أو سمعه مما يشهد به، مأمونًا على ما يقوله، لا تلحقه غفلةٌ أو نسيان، وأن يكون ناطقًا متكلمًا؛ فلا تقبل شهادة الأخرس في قول فقهاء المذهب الحنفي ومذهب أحمد وقولٍ في فقه الإمام الشافعي، وتُقبل الإشارة المفهومة من الأخرس وتعتبر شهادةً في فقه الإمام مالك وقولٍ في مذهب الإمام الشافعي والزيدية، واختلف الفقهاء كذلك فيما تجوز فيه شهادة الأعمى وإن اتفقت كلمتهم على عدم قبول شهادته فيما يفتقر إلى الرؤية والمعاينة، ويشترط في الشاهد العدالةُ باتفاقٍ وإن اختلف الفقهاء في مداها وضوابطها بتفصيلات أوضحها الفقهاء في كتبهم، وإن كان الإمام أبو حنيفة وفقهاء المذهب الظاهري يرون أن العدالة مفترضةٌ في الشاهد حتى يَثبُت جَرحُهُ؛ بمعنى أنه إذا لم يوجه إلى الشاهد طعنٌ يمس عدالته قُبلت شهادته، ويشترط في الشاهد الإسلام باتفاقٍ، ثم اختلف الفقهاء في قبول شهادة غير المسلم على مثله أو على المسلم في الصغر وغيره، وعند الضرورة وعدمها، ويشترط ألا يقوم بالشاهد مانعٌ من موانع قبول شهادته، وهذه الموانع هي:
القرابة على خلاف في مداها -درجة القرابة المانعة والعداوة-؛ إذ إن جمهور الفقهاء لا يقبلون شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه في أمرٍ من أمور الدنيا، أما العداوة في أمور الدين بسبب اختلافهما دينًا أو الفسق فلا يمنع من قبول الشهادة، وهنا تفصيلاتٌ للفقهاء واستدلالاتٌ يُرجع إليها في مواقعها.
والتهمة مانعٌ من موانع قبول شهادة الشاهد؛ وهي أن يكون بين الشاهد والمشهود له ما يبعث على الظن بالمحاباة في الشهادة، أو أن يكون للشاهد مصلحة تعود عليه من أداء الشهادة، ولم يتفق الفقهاء أو يحصروا المواضع التي ترد فيها الشهادة للتهمة، وقد جرى فقه الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والزيدية على رد الشهادة للتهمة، واختلفوا في التطبيق على النحو المبين في كتب فقه هذه المذاهب، أما الظاهرية فقد جروا على قاعدتهم في قبول الشهادة ما دام الشاهد عدلًا.
العقوبة على تعاطي المخدرات
لَمَّا كان ذلك واتباعًا لرأي جمهور الفقهاء كانت جرائم تعاطي المخدرات أو حيازتها داخلًا في باب التعازير الشرعية، وكان للسلطة المنوط بها التشريع تحديد العقوبة التي تراها رادعة، وكان نصاب الشهادة على هذه الجرائم هو نصاب الحقوق؛ أي تثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وكانت الشروط الواجب توافرها في الشاهد بوجهٍ عامٍّ هي ما تقدم بيانه.