عبد النباوي: المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن.
وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير.
وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون التراجمة العدليين سنة 1928، فإنه جاء في نفس الوقت لتنظيم مهنة المحاماة وضبط كيفية ممارستها.
وتابع عبد النباوي « ولعل الاطلاع على هذا القانون يفصح عن عراقة المهنة وارتباط ممارستها بالأخلاق، والقيم النبيلة، كما يتجلى من مادته 28 التي نصت على تَقَيُّد المحامين « فضلاً عن التزاماتهم الأخلاقية النبيلة الخاصة بمهنتهم » بالتزامات تنظيمية أخرى حددتها المواد اللاحقة ».
وسجل المتحدث أنه « ومن حسنات هذا القانون أنه سمح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، وإن كان رَبَطَ ذلك بإذن من زوجها. وهو مقتضى كان يعتبر متقدماً في تلك المرحلة، علماً أن أول امرأة تم قبولها رسمياً لممارسة المحاماة بفرنسا هي سونيا أولكا بلاكوسكي بوتي يوم 4 دجنبر سنة 1900.
ويلاحظ من مراجعة نص القانون المغربي لسنة 1924 أن العديد من مقتضياته مازال معمولا بها إلى اليوم، وهو دليل على ثبات مبادئ المهنة واستقرارها. وهذا ما يؤكد أنها مهنة تقوم على الأعراف السامية والتقاليد النبيلة، وفقا لعبد النباوي.
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مهنة المحاماة
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.