كتب- نشأت علي:

وافقَ مجلس الشيوخ على مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض؛ والتي تحدد الالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة والمنشأة الطبية.

وجاءت مواد الفصل الثاني من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، كالتالي: التزامات مقدم الخدمة والمنشأة مادة (5)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص الالتزام بالقواعد الآتية:

- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.

- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.

- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفي بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو مَن ينوب عنه، كما طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.

- يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيَّلاً باسمه ثلاثيًّا، وتوقيعه، وتاريخ كتابة الوصفة الطبية وبوضوح مذيَّلاً باسمه ثلاثيًّا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.

- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنًا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.

- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء وجوده بالمنشأة.

- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.

- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

مادة (6)

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:

- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

- معالجة متلقى الخدمة دون رضاه، في ما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكِّل خطرًا على حياته؛ حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا إلى أسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أم اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها، ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل، وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مادة (7)

في ما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

- أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة إلى العملية الجراحية.

- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

مادة (8)

يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة، ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي أخبار وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أخبار

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الحصول على الموافقة من الطبیب المعالج العملیة الجراحیة القواعد المنظمة الأمراض المعدیة على مقدم الخدمة متلقی الخدمة الخدمة ا وفی حدود إذا کان طبی من

إقرأ أيضاً:

البعثة الطبية للحج : جاهزون لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للحجاج

في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج هذا العام، عقدت البعثة الطبية المصرية برئاسة الدكتور محمد مصطفى اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا مع ممثلي السلطات الصحية وبعض الوزارات المصريه واللوجستية في المملكة العربية السعودية، وذلك لبحث الترتيبات النهائية الخاصة بالخدمات الطبية المقدمة للحجاج المصريين في مشعري منى وعرفات.

البعثة الطبية المصرية تنظم ندوة تثقيفية شاملة استعداداً لموسم الحج 1446 هـ / 2025 ملبيك اللهم لبيك.. أرقام البعثة الطبية المصرية في السعودية تصعيد المرضى المنومين بمستشفيات مكة و عرفات

تناول الاجتماع آليات تقديم الرعاية الصحية للحجاج، خاصة في أيام التصعيد، وسبل تصعيد المرضى المنومين بمستشفيات مكة و عرفات لتمكينهم من أداء المناسك، بالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المعنية.


كما جرى الاتفاق على تخصيص أماكن للأطقم الطبية داخل المخيمات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية في منى وعرفات، بما يضمن التواجد المستمر للأطباء وفرق التمريض بالقرب من الحجاج المصريين، وتقديم الخدمة الطبية الفورية في حالات الطوارئ.


وأكد الدكتور محمد مصطفى أن البعثة الطبية على أتم الاستعداد لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية لحجاج مصر، فى مكة وعرفات مشيدًا بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر مع السلطات السعودية، والذي يُعد ركيزة أساسية لضمان موسم حج آمن .

طباعة شارك موسم الحج الوزارات الخدمات الطبية منى وعرفات المرضى المنومين

مقالات مشابهة

  • هل تكمن الشيخوخة الصحية في الكربوهيدرات التي تتناولها؟
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • البعثة الطبية للحج : جاهزون لتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للحجاج
  • تفاصيل كلمة رئيس مجلس الشيوخ أمام المؤتمر العالمي بـ أذربيجان للتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا
  • أبو العينين يوافق على قانون العلاوة: أول زيادة حقيقة تدخل جيب الموظفين منذ سنوات
  • الصرف من أول يوليو.. البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية
  • مجلس النواب يوافق على قانون العلاوة الدورية للموظفين والصرف يبدأ من يوليو المقبل
  • مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية