بعد 4 أعوام.. مستأنف الاقتصادية ترفض دعوى تتهم مسلسل النهاية باقتباس قصته
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أيدت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص، والتي أدعى فيها بأن له مصنف أدبي تم اقتباس "مسلسل النهاية" منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أمام فهمي موسي وعضوية المستشارين غادة عبد الناصر عبد اللاه، ومحمود عابدين عمر عابدين.
وحضر شعبان سعيد المحامى بالنقض، ومحامى الفنان يوسف الشريف، وقدم عدة مذكرات للدفاع وقرر فيهم أن وقائع المصنف تيمة رئيسية استهلكت درامياً وليست مملوكة للمدعى أو غيره، وهناك اختلاف في الخط الدرامي والشخصيات والأحداث .
وتداولت الدعوي أمام المحكمة الاقتصادية، و انتهي تقرير الخبير لعدم صحة ذلك الأمر وتم رفض الدعوى، واستئنف المدعي أمام محكمة الاستئناف وصدر حكما نهائيا بتأييد الحكم وأكد علي عدم صحة ما يدعيه المستأنف، وبذلك فقد أسدل الستار بحكم نهائي علي هذا الأمر.
وجاءت حيثيات المحكمة لتشير إلى، إنه " لما كان ذلك، وكان المستأنف قد اقام دعواه المبتدئة قبل المدعي عليهم علي زعم من تعديهم علي مصنفه الادبي وقيامهم بإجراء تحوير وتحريف عليه وإفراغه في مصنف أخر عمل درامي وطلب التعويض ووقف البث والزامهم بكتابه أسمه علي ذلك المصنف وكانت المحكمة وفي مجال مفاضلتها بين تقرير الخبير الأول المودع أمام محكمة أول درجه والثاني والثالث المودعين أمام المحكمة الاستئنافيه وعلي التفصيل المار ذكره وفقاً لسلطتها التقديرية فإن الثابت وجود تشابه بين فكرتي المصنفين وهما من التيمات الفنية العامة وأفكار استهلكت درامياً سواء فيم مصنفات ادبيه أو سمعية أو بصرية ولا يتمتع باي حمايه الا انه يوجد اختلاف في السياق الدرامي وتركيبه الشخصيات بالعملين وتغيير في أشكالهم وصفاتهم والنهايات في كلا من المصنفين.
وتابعت الحيثيات، أنه اختلفت المعالجة الدرامية للمصنفين مما يجعل المحكمة تطمئن للتقرير المودع امام محكمة اول درجه ولتقريري الخبيرين المودع بالاستئناف وذلك لسلامه الأسس التي بني عليهما وصحه النتيجه التي انتهيا إليها وذلك لعدم وجود تحوير او تعديل في الرواية الخاصة بالمستأنف وانه لم يتم استخدامها في المسلسل وان كلا منهما مستقل يتمتع بالحماية القانونية ولما كان الحكم المستأنف قد انتهي لعدم وجود تعدي علي المصنف الخاص بالمستأنف وانتهي صحيحا لرفض الدعوي ومن ثم تؤيده المحكمة للأسباب سالفه الذكر وما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: يوسف الشريف اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة