كتب ابراهيم حيدر في" النهار":   لم تعد رسوم التسجيل في الجامعة اللبنانية تكفي ثمن أوراق للطباعة، إذ لا يمكن لجامعة أن تستمر باستيفاء 8 دولارات رسم تسجيل للطالب، وإن كانت مؤسسة وطنية للتعليم العالي وتمنح التعليم مجاناً لطلاب لبنان. فكيف بمتطلبات تشغيل المباني والصيانة والكهرباء بعدما تراجعت موازنتها إلى نحو 15 مليون دولار من 250 مليوناً قبل الارمة المالية وانهيار الليرة.

  قرر رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران زيادة رسوم التسجيل بالعملة اللبنانية، واصبحت 13 مليوناً للطالب في مرحلة الإجازة و17،5 مليون ليرة لطلاب الماجستير و22 مليوناً لمرحلة الدكتوراه، فيما على الطلاب الأجانب أن يدفعوا رسوم تسجيل تصل الى 300 مليون ليرة.

قوبل القرار باعتراض من فئات طالبية في بعض كليات الجامعة، من دون أن يتحول إلى حركة اعتراض شاملة، باعتبار أن كلفة التسجيل لا تشكل أكثر من 2 في المئة من قسط في جامعة خاصة متواضعة، وهي لا تتجاوز ما كان عليه الرسم قبل الأزمة والبالغ 200 دولار أميركي. ووفق رئيس الجامعة لم يعد ممكناً الاستمرار برسم التسجيل السابق، فللجامعة حاجات يمكن تغطيتها من رسوم التسجيل ومن بينها المساهمة في تغطية جزء من كلفة التفرغ، وهي لا تشكل عبئاً على الطلاب وأهاليهم باعتبار أن الرسم يدفع عند التسجيل بداية السنة. ووفق المعلومات أن رفع رسم التسجيل لا تعترض عليه القوى السياسية لا بل أن بعضها طالب بأكثر مما حددته الجامعة التي تطالب الدولة برفع موازنتها وتحسين رواتب أساتذتها ودعم مجمعاتها وصولاً إلى تفريغ أساتذتها.

وبينما يتوقع أن تتصاعد الاحتجاجات الطالبية بدءاً من أيلول المقبل، باعتبار أن الجامعة تعطل في آب الجاري، إلا أنها لا تبدو قادرة على استقطاب أعداد من الطلاب، وهي حالة يواجهها أصحاب الدعوات من بعض التجمعات الطالبية، إذ تبين وفق أحد الناشطين أن غالبية الطلاب غير مكترثين للمشاركة في التحركات، فيما القوى السياسية من مختلف الأحزاب تغطي قرار الزيادة، وهو عامل يؤثر على التحرك باعتبار أن فروع الجامعة تحت قبضة الأحزاب.

يعتبر رئيس الجامعة أن الرسوم الجديدة للتسجيل متوازنة وهي خضعت للدراسة، ولا تحمل الطلاب أعباء إضافية، وبالتالي لا خيار إلا بالسير بها للمساهمة في استمرار التعليم في الجامعة.  

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رسوم التسجیل

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.

وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية  الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:

يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:

1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.

فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.

3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.

4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.

6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.

وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.

وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.

فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.



مقالات مشابهة

  • جامعة صحار تفتح باب التسجيل في برنامج التأهيل التربوي
  • رئيس جامعة سوهاج يشهد حفل تخريج 643 طالباً وطالبة بالتربية النوعية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
  • جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني
  • تسهيلات غير مسبوقة.. .انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط
  • بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
  • بـ 6 معامل مجهزة.. جامعة الإسكندرية تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة
  • 100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما
  • مخالفة في الجامعة اللبنانية... نائب يكشفها!
  • رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان