كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:
ضوابط تشغيل النساءتنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
حق المرأة العاملة في إجازة الوضع
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة (53) على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد لجنة القوي العاملة المزيد ضوابط تشغیل النساء هذه الإجازة صاحب العمل الحق فی
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.