تفاصيل لقاء السيسي مع وزير دفاع وداخلية الكويت (صور)
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ومحمود توفيق وزير الداخلية والسفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة واللواء خالد عبد الهادي الشنفا رئيس جهاز أمن الدولة الكويتي.
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن وزير الدفاع والداخلية الكويتي نقل للرئيس تحيات سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً على اعتزاز بلاده قيادة وشعباً بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين مصر والكويت.
ومن جانبه أعرب الرئيس عن تقديره لأخيه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكداً على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع دولة الكويت في جميع المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والأمنية والدفاعية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، حيث أعرب المسئول الكويتي عن تقدير بلاده للجهود التي قامت بها مصر بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً دعم الكويت للجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق السلام المستدام بالمنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الرئيس قد أعرب عن تقدير مصر للمواقف الكويتية الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، وللدور الكويتي الريادي في مجال العمل الإنساني، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان إنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يؤدي إلى استعادة الاستقرار الإقليمي، ويؤسس لمسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر القائد
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.