تطورات الأوضاع في غزة وليبيا تتصدر مباحثات السيسي ورئيس غينيا بيساو
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أشاد الرئيس بالروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وغينيا بيساو، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لبناء قدرات الكوادر في غينيا بيساو في القطاعات ذات الأولوية، كما تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات المصرية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في غينيا بيساو ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.
وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة، حيث أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، مشددين على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار القطاع، وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم.
وبالنسبة للأزمة الليبية، أشار الرئيسان إلى ضرورة السعي للتوصل إلى تسوية سلمية، تؤدي إلى استعادة السلام والإستقرار في هذا البلد الشقيق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الصلة بالقارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس إمبالو عن تقدير بلاده الكبير لمصر ولدورها التاريخي في دعم شعب غينيا بيساو، فضلاً عن دورها الرائد في القارة الأفريقية ومساهمتها الفعالة في تمثيل مصالح الشعوب الأفريقية وصون أمن وسلامة الدول الأفريقية ومقدرات شعوبها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بما يتناسب مع تطلعات الشعبين، مع التركيز على تكثيف التعاون في المجال الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم لغينيا بيساو لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الفكر المتطرف ولتعزيز مؤسسات الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي تكليفات رئاسية توجيهات رئاسية قرارات جمهورية غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.