سنتين بدل شهرين.. تفاصيل وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس للحامل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمددة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.
وقف تنفيذ الإعدامأقر مشروع قانون الإجراءات وصدق مجلس النواب، على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت المادة (٤٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وقف تنفيذ عقوبة الحبسليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة (٤٥٣) على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
فلسفة وقف التنفيذهذا النص مستحدث كضمانة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان في حالة أكد السادة أعضاء اللجنة الفرعية على أن هذه المادة تمثل في المقام الأول ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، وهذه المادة تنظم معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، كما نظم جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى في الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين من تاريخ الوضع.
تأجيل التنفيذ على أحد الزوجينمشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وقف تنفیذ على أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.