وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالي على المواد من 399حتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وتتضمن المواد ضوابط استئناف محاكم الجنايات:حيث أجازت المادة "399" لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة

واجازت المادة (400) استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

واجازت المادة (401) للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات.

ونصت المادة (402) على أن يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبينت المادة (403) أن يحصل الاستتئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

ونصت المادة (404) على أن يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم

ونصت المادة (405) على أن ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

ونصت المادة (406) على أن تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 409 على الآتى : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح : في الأحوال الآتية:  إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

ووافق المجلس على نص المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتطرق إلى فصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وتنص المادة بعد موافقة المجلس على نص المادة على الآتى: تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه النفسي  والعقلى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

ووافق المجلس على  المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

كما انتهى المجلس النواب من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة

من جانبه تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب "داود"  بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".

وأيضا إضافة  فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".

من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.

طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود  بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".

وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:

وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".

 

ووافق مجلس النواب على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة  (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

 

واقترح "محسب"، استبدال عبارة " المصاب باضطراب نفسي أو عقلي " بعبارة " أو لمرضه العقلي أو النفسي " ليتسق مع تعديلات  اللجنة المشتركة التي قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثاني وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.

 

 

وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكم الجنايات المحكمة الابتدائية كتاب المحكمة من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة کما وافق النواب على المادة من النیابة العامة الإصلاح والتأهیل عبدالعلیم داود المحکوم علیه التی تنص على مدة العقوبة وتنص المادة محکمة النقض المحکوم بها المجلس على نص المادة من محکمة إذا کانت إذا حکم أن یکون حکم على إذا کان على أن

إقرأ أيضاً:

«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل

قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.

وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.

وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.

واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.

وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.

وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.

وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.

واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.

طباعة شارك المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ انتخابات مجلس النواب الدستور البرلمان

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • استعرض بسيارته في المقطم.. سائق ميكروباص يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • محكمة الإستئناف تصحح الحكم الصادر في حق مشوه وجه “خديجة بلقصيري” وتدينه بالسجن سنتين
  • النيابة العامة: محكمة جنايات بنغازي تقضي بإعدام ثلاثة مدانين في قضية قتل عمد
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • فرعية التربية عدلت مواد في اقتراح قانون تنظيم الموازنة المدرسية
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
  • «أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل