القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » الذي يضع ضمن أهدافه الاهتمام بالجالية المغربية في الخارج، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.
واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.
وكانت وزارة الداخلية توصلت بتاريخ 27 نونبر 2024 بملف تأسيس يهم مشروع حزب سياسي، تضمن تصريحا صادراً عن منير بحري، غيثة يحياوي خديجة حراق باعتبارهم الأعضاء الثلاثة المؤسسين لمشروع « حزب التجديد والتقدم »، وقد سلم في مقابل ذلك للمعنيين بالأمر وصل أولي، عن إيداع ملف تأسيس حزب سياسي.
ولكن بعد دراسة الملف والوثائق المرفقة تم الوقوف على جملة من النواقص والخروقات القانونية طالت على حد سواء وثيقة التصريح بالتأسيس والنظام الأساسي للحزب والالتزامات الفردية للأعضاء المؤسسين وغيرها من الجوانب الأخرى ومن هذه الخروقات:
-التباين في عنوان المقر المركزي لمشروع الحزب الوارد في وثيقة التصريح بالتأسيس بالمقارنة مع ما تضمنه الفصل الأول من القانون الأساسي.
-غياب التنصيص في القانون الأساسي لمشروع الحزب على جملة من البيانات الوجوبية المقررة بمقتضى المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 29.11، المتعلق بالأحزاب السياسية
-خرق مقتضيات المادة 52 من ذات القانون التنظيمي المستمد من عدم
التنصيص على الجهاز المؤهل للمصادقة على تأسيس اتحادات سياسية أو الانضمام إليها؛
-خرق مقتضيات المادتين 53 و 59 من القانون التنظيمي السالف الذكر عدم التنصيص على الجهة التي يؤول إليها اختصاص التوقيع على التصريح
الواجب إيداعه لدى وزارة الداخلية في حالة الاتحاد والاندماج؛
-التصريحات الفردية ل 418 عضوا مؤسسا جاءت خرقا لمقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور، وذلك لعدم استيفاء شرط العتبة المحددة قانوناً في 300 تصريح فردي لترشيحات باسم أحزاب سياسية مختلفة؛
-وجود 7 أعضاء مؤسسين في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي،وذلك لتقدمهم خلال الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2021.
المحكمة اقرت وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، فقررت الاستجابة برفض طلب تأسيس الحزب.
وكانت وزراة الداخلية أعلنت
منحها لتصريح بتأسيس الحزب، لكن هذا التصريح « لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ».
ويشير الحزب الجديد، عبر موقعه الإلكتروني،»: https://partiprp.wixsite.com/partiprp »، إلى أنه يتبنى مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية. والهدف من تأسيسه هو خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه.
وأعلن مشروع الحزب الجديد، أنه يتطلع إلى تشبيب الحياة السياسية مع التمسك بأعمدة السياسة وذوي الخبرة، وذلك من أجل تحسين المردود السياسي وإشراك جميع الفعاليات، إلى جانب فتح المجال لجميع شرائح المواطنين بالداخل والخارج للعمل كل من موقعه في الحياة السياسية المغربية، وخاصة العناية بمغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم.
ويتوفر الحزب على منسقين على المستوى الدولي، في كل من فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وكندا وهولندا وألمانيا،
وتترأس اللجنة التأسيسية للحزب، وفق موقعه الرسمي، أيضا، غيثة يحياوي، فيما يشغل منير بحري منصب مسؤول على التنسيق الداخلي والتنظيمات الموازية، وهو أيضا رئيس حركة مغاربة العالم، وتترأس خديجة الحراق الكتابة العامة والهيئة الوطنية لمرأة الغد المشرق، بالإضافة إلى ترؤس حسن العدس، هيئة الكفاءات والمنظمات الحقوقية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رفض قضاء وزارة الداخلية القانون التنظیمی وزارة الداخلیة تأسیس الحزب من القانون
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.