حكم صيام الحامل والمرضع .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن حكم صيام الحامل والمرضع في شهر رمضان، منوهة بأن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض الذي يرجى شفاؤه، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]، وهذا هو الراجح.
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن حكم صيام الحامل والمرضع، إنه إن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأي من يرى أن عليهما الفدية لا القضاء، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهما.
حكم صيام الحامل في رمضانوقالت رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنالحاملفي نهار رمضان إما أن تكون قوية وتطيق الصيام ولا تخشى على نفسها أو جنينها من الصيام فيجب عليها الصوم.
وأشارت إلى أنالحامللو كانت لا تطيق الصيام أو خافت على نفسها أو جنينها من الصيام فعليها الرجوع إلى الطبيب فإن أكد الطبيب أن هناك ضررا من الصيام على نفسها أو جنينها ففي هذه الحالة ليس عليها صيام بل يجب عليها الفطر، وعليها القضاء.
واستشهدت رشا كمال، بقوله تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ".
كفارة إفطار الحامل في رمضانوقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.
وأضاف عويضة خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سائلة تقول: " أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام"؟. قائلا: "لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.
وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا.
حكم إفطار رمضان للمرضعوقالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو رضيعهما جاز لهما الفطر في رمضان، وعليهما القضاء لما أفطرته كل منهما؛ لأن ذلك من الأعذار المبيحة للفطر قياسًا على المريض والمسافر.
وذكرت دار الإفتاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولدهما من الصيام جاز لهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما؛ لأن هذا من الأعذار المبيحة للفطر؛ لقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وأضافت أن من مميزات الشريعة الإسلامية التي لم تجعل حرجًا على الناس؛ فقد رفع الله الحرج والمشقة عن الأمة الإسلامية بقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام الحامل حكم صيام الحامل المزيد الحامل والمرضع دار الإفتاء من الصیام أن الحامل
إقرأ أيضاً:
هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق
لاشك أن من فضل صيام يوم عرفة العظيم في تكفير ذنوب سنتين قبله وبعده، ينبع السؤال عن حقيقة تلك الذنوب وتطرح استفهام عن هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب عن سنة قبله وبعده؟، أم أن الحديث الوارد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يعني الصغائر من المعاصي فقط، وحيث تتعلق آمال الكثير من العُصاة والراغبين في التوبة من جميع خطاياهم على هذا اليوم ، من هنا تتضح أهمية معرفة هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب أم الصغائر فقط ؟.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم عرفة قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده " رواه مسلم في صحيحه .
وأوضحت “ الإفتاء” أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَلى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».
وأضافت أن تكفير الذنوب بصيام يوم عرفة المراد بها الذنوب الصغائر، وهي ذنوب سنة ماضية أو آتية إن وقعت من الصائم، فإن لم تكن صغائر خفف من الكبائر، فإن لم تكن كبائر رفعت الدرجات، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة النصوح، وقيل يكفرها الحج المبرور، لعموم الحديث المتفق عليه "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".
و ورد فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله والتي بعده " رواه مسلم في صحيحه ، والفقهاء اتفقوا عَلَى اسْتِحْبَابِ صوم يوم عرفة – وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" أخرجه مسلم, وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»".
و وردَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ: قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ،َ أمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّــــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنـوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ" أخرجه مسلم (1 / 209) من حديث أبي هـــــريرة, وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لاَ يُحْجَرُ فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا".
فضل صيام يوم عرفةوأشارت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الفقهاء اتفقوا عَلَى اسْتِحْبَابِ صوم يوم عرفة – وهو اليوم التاسع من ذي الحجة - إِلاَّ لِلْحَاجِّ لِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" أخرجه مسلم, وفى الحديث: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»".
وتابعت: "وَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ: قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ"، أَمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ.
واستشهدت بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّــــهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنـوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ" أخرجه مسلم (1 / 209) من حديث أبي هـــــريرة, وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لاَ يُحْجَرُ فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا".
ونبهت إلى أنه يستحب الإكثار من الأعمال الصالحات في هذا اليوم، ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.