«الوقائع» تنشر قرار التخطيط ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رقم 15 لسنة 2025، بشأن بدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أول مارس، في العدد 47 تابع أ في 26 فبراير 2025.
جاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه)، اعتبارا من 1/3/2025، محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل المشار إليه.
وفي المادة الثانية من القرار، يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص المستحقة اعتبارا من العام المالي 2025، وفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن (3) من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وبحد أدنى 250 جنيها مائتان وخمسون جنيها.
الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتةالمادة الثالثة من القرار، يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في أعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت 28 جنيها ثمانية وعشرون جنيها صافيا للساعة الواحدة.
وجاء في المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة الـ30 يوم غدا..موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة 250 جنيها
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.