طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1.
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.
واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون تشريعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر طعن هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» لـ 28 مارس
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى رقم 12217 لسنة 80 ق المقامة من هدير عبد الرازق، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، بعد الاطلاع ودراسة ملف القضية.
وكانت الدعوى قد أُقيمت عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طعنًا على ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي» بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتعليق أو تجميد تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما تتسم به - وفق العريضة - من عمومية وغموض وافتقاد للانضباط التشريعي.
وتستند الدعوى إلى أن هذا النص صيغ بعبارات فضفاضة ومبهمة تفتح الباب لتفسيرات واسعة، بما يسمح بتوظيفه في فرض أنماط من الرقابة الأخلاقية والاجتماعية ذات طابع متشدد، بالمخالفة لطبيعة المجتمع المصري وتاريخه الثقافي والفني، الذي شكّل الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات السينما والمسرح والموسيقى أحد أعمدته الأساسية لعقود.
كما تؤكد الدعوى أن إدانة هدير عبد الرازق استندت إلى هذا النص غير المنضبط، بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية واليقين القانوني المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري، والتي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد»، فضلًا عن تعارضه مع المادة (67) من الدستور التي تحظر توقيع العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والإبداع الفني إلا في أضيق الحدود.
وأشار سامح في مرافعته ومذكراته إلى أن النص المطعون عليه يُلقي بظلال من عدم اليقين على صناع المحتوى والمبدعين، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر، كما يسمح - في التطبيق العملي - بتغوّل رؤى دينية واجتماعية وافدة وصفَتها الدعوى بأنها «أفغو- إيرانية»، في إشارة إلى خليط من ثقافات الغلو الطالباني والنماذج الثيوقراطية، بما يشكل قطيعة مع الهوية المصرية وتراثها الحداثي والفني.
اقرأ أيضاًالداخلية تداهم مصنع غبر مرخص لإنتاج وتعبئة الأسمدة في الغربية
استكمال محاكمة 7 متهمين بقضية «خلية تهريب العملة».. بعد قليل
خلال ساعات.. استكمال محاكمة 46 متهمًا في قضية «خلية العجوزة الثانية»