التعذيب في السودان (1) على قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب المعتقلين المدنيين !
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الفيديوهات المنشورة أمس الأثنين الموافق 21 أغسطس 2023 بعد اقتحام قوات الدعم السريع أجزاء من مباني سلاح المدرعات بالشجرة. والتي رآها العالم أجمع تظهر تعرض مواطنين مدنيين سودانيين للاعتقال والتعذيب على أيدي القوات المسلحة السودانية (SAF)، وأظهرت الفيديوهات إفادات مثيرة للقلق لبعض الضحايا تعرضوا للاعتقال والتعذيب وإساءة المعاملة من بينها؛ التعذيب البدني حد القتل والتعذيب النفسي والضرب والتجويع والصعق بالكهرباء والحرمان من حقوقهم الطبيعية مثل الاتصال بذويهم وتلقي الخدمات العلاجية.
لذلك يقع على عاتق قيادة الجيش وضع حد لأساليبهم الوحشية في تعذيب وقتل المدنيين، واعتقال المواطنين دون توجيه اتهام؟ كما ينبغي عليهم إدانة سلوك منسوبيهم علناً، إلى جانب إجراء تحقيق فعال عن الدوافع والملابسات والإفصاح عن ماهية المعتقلين الآخرين (المفقودين) والإفراج عنهم دون إبطاء! والتحقيق حول المزاعم إعتقال المواطنين وفق الهويات الإثنية أو الجهوية أو العرقية او السياسية؟ وتقديم المسؤولين عنها لمحاكمات علنية ذات مصداقية طبقاً لمقتضيات القانون الدولي؟
الفيديوهات تأكد من حيث الشكل أن المقبوض عليهم لا علم لهم بما تم في حقهم وفق الضوابط المحددة وفقا لصحيح القانون . أما من حيث القانون كفلت الوثيقة الدستورية المادة (45/1) أن (لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون). وتمثل الوقائع التي سردها الناجين مخالفة لما كفله الدستور والقانون وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية والاتفاقيات التي وقعتها حكومة السودان وصادقت عليها جميعاً.
وأن توقيف الجيش لمواطنين مدنيين دون عرضهم للأجهزة المختصة بالإشراف والرقابة على مدى قانونية تلك الإجراءات على مستوى الدولة والمنصوص عليها وفق قانون النيابة العامة وقانون الإجراءات الجنائية يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المذكورة وتعدي سافر على سلطات النائب العام؛ الأمر الذي يجرد تلك الإجراءات من أي حماية قانونية بل يقتضي مسائلة من قاموا بذلك. وان سلطة التحفظ على الأشخاص كإجراء احترازي تنعقد فقط للنيابة أو المحكمة وحتى هذا الأجراء تسبقه مراحل تتسم بضمان حقوق المقبوض عليهم ولا تقرر إلا بعد التحريات المؤكدة لوقوع المخالفة.
لكل ما ذكر، والمعروف عن القوات المسلحة السودانية (SAF) واستخباراتها لها سجلاً حافلاً بالاعتقالات التعسفية وتعذيب النشطاء السياسيين والحقوقيين والمجموعات العرقية في المناطق المهمشة دونما خشية من أي عقاب بحصانة كاملة للأفراد، لذلك يجب علينا إرغام الفاعلين من وقف هذه الممارسات. يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف قوي ضد أعمال التعذيب المستمرة التي يمارسها الجيش والفاعلين الآخرين. ويجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان وضع تدابير منسقة لضمان والوفاء بالتزاماته الدولية وأن يبين للسودان أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية ليست مجرد التزامات على الورق.
ابوهريرة عبدالرحمن
مدافع حقوقي
22/أغسطس 2023
abuhreira@kacesudan.org
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
القانون يواجه منتحلي مهنة العلاج النفسي .. اعرف الإجراءات
جاء قانون رعاية المريض النفسي ، بهدف الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم مع حفظ خصوصايتهم وعدم انتهاكها.
وتضمن القانون عدة شروط لمزاولي مهنة الطبيب النفسي، وذلك للتصدي لمحاولات التلاعب ومواجهة منتحلو صفة العلاج النفسي.
فيةهذا الصدد، نصت المادة (35 مكرراً 2) من القانون، على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من وزارة الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص ما يلى:
1ـ أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
2 ـ أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في رابطة الاخصائيين النفسيين أو بإحدى جمعيات العلاج النفسي أو هيئاته المعترف بها في مصر أو الخارج والتي تقرها اللجنة.
3 ـ أن يجتاز تدريباً أكاديمياً وعملياً تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 ـ أن يجتاز المقابلة والاختبار الذين تنظمهما اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ أن يطلب من المريض النفسى عرض نفسه على الطبيب النفسى إذا طرأت عليه أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب النفسى، للتثبت من حقيقة الأغراض وسببها، ولا يجوز له أن يستمر في العلاج النفسى إلا بعد موافقة الطبيب النفسى