السجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بقتل شخص بسلاح نارى "فرد خرطوش" بطلقة في الساق اليمني، أودت بحياته، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "عبد الرحمن د إ د" ٢٥ سنة - سائق، في الجناية رقم ١٣٥٣٢ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم ۱۹۲۰ لسنة ٢٠٢٤ کلی جنوب بنها، لأنه في يوم ١٦ / ٤ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قتل المجني عليه محمد صلاح أمين عبد الرحمن عمداً من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاحاً نارياً كان يحمله في ساقه اليمني قاصداً من ذلك قتله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سائق السجن المؤبد أمن القليوبية مباحث شبرا الخيمة سلاح نارى شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.
وبإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.