رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الصحة بالغربية سابقا، وكاتبة سابقة بنفس الإدارة، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من مجازاتهما بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر لكلا منهما، وذلك لإتيانهم أفعالا غير أخلاقية تمس الوظيفة العامة.

وارتأت النيابة الإدارية، أن المحالين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها في قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن نظام الخدمة المدنية.

مواد قانون الخدمة المدنية 
وأوضحت المحكمة، أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

كما تنص المادة (58) من ذات القانون على أنه  كل موظف يخرج على الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا، وبذلك يكون قد تحققت مبررات مجازاتهم.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ادارة التموين الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

مقالات مشابهة

  • الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
  • المحكمة العليا تسمح لـ ترامب بتجريد 500 ألف مهاجر من وضعهم القانوني
  • عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة (500) ألف مهاجر
  • الطعن في قرارات التعيين للوظائف والترقيات.. اختصاصات المحاكم الإدارية العليا
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا