الحكم على 5 متهمين بخلية داعش سوهاج.. السبت
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تصدر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على 5 متهمين بخلية داعش سوهاج، في القضية رقم 48 لسنة 2024، جنايات أمن الدولة.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر من عام 2019، المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الارهابية.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب بأن وفروا وأمدوه أموالا ومقرات ومعلومات ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات.
ووجه للمتهمين أنهم حضروا لارتكاب جريمة إرهابية بأن رصد المتهمان الأول والثالث مركز شرطة جرجا، نقطة شرطة بيت داوود، وكنيسة بمدينة جرجا، ورصد المتهمان الثاني والثالث مطار سوهاج الدولي حيث وقفوا على قوام افراد تأمين تلك المنشآت وتسليحهم، وتلقى المتهم الثالث تعليمات في كيفية تصنيع الأدوات المفرقعة، تمهيدا لاستهداف تلك المنشآت بعبوات مفرقعة وتخريبها وقتل أفراد تأمينها.
ووجه للمتهم الثالث تلقي تعليما على صنع سلاح تقليدي "عبوة مفرقعة"، وحاز المتهمين جميعا أسلحة تقليدية "مواد وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المفرقعة"، روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جرائم إرهابية بأن نشروا عبر حسابات شخصية ووهميه لموقع فيسبوك لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الداعية لاستخدام العنف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية داعش سوهاج داعش داعش سوهاج خلية داعش سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدًا الاثنين 26 مايو 2025، للشهود في محاكمة 115 متهما في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلامياً بـ"خلية المجموعات المسلحة".
ووجه للمتهمين من الأول وحتي التاسع اتهامات تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين من العاشر وحتي الخامس عشر بعد المئة تهم الانضمام لكيانات المجموعة المسلحة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول وحتي التاسع ومن الرابع عشر وحتي السادس عشر والحادي والعشرون ومن الثامن والعشرين وحتي السادس والثلاثين والثالث والأربعون والسادس والأربعون والثامن والاربعون والثالث والخمسون والسابع والخمسون والخامس عشر بعد المائة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بان وفروا المتهمين من الأول وحتي التاسع أموالا ومعلومات جمعوها والمتهم الرابع عشر وأمدوا بها كياناتهم المسلحة ووفر باقي المتهم الموجه لهم تهم توفير أموالا ووفروا بها لتلك الجماعة أسلحة وذخائر ومفرقعات وأدوات لتصنيعها ومهمات نقلوها وأخفوها بمقرات حاذوها.
ووجه لبعض المتهمين استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل بينهم وإصدار التكليفات والمعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم، .. ووجه للمتهمين أرقام 42 و43 تهم تلقى تدريب على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية ووسائل الاتصال إلكترونية والأساليب التقنية بان تلقوا دورات لتعليم تصنيع المواد المفرقعة وكيفية استعمالها لاستهداف الأشخاص والمنشآت.
ووجه للمتهمين أرقام 35 و36 و42 استعمال مفرقعات من شانه تعريض حياة الناس للخطر بان وضعوا مخطط لتفجير إحدى السفارات بالزمالك وتسلموا عبوة مفرقعة وأسلحة وتم دس العبوة المفرقعة بجوار سور أحد العقارات الملاصقة للسفارة، والمتهم الثاني والأربعين قتل وأخرين مجهولين "أبراهيم.ح"، خفير نظامي بنقطة كفر الحصافة بطوخ.