الإدارة الأميركية توافق على بيع أسلحة متطورة وفتاكة للسعودية لمواجهة المسيرات المفخخة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع أنظمة أسلحة متطورة ذات قدرات دقيقة، بالإضافة إلى معدات متعلقة بها، إلى المملكة العربية السعودية.
وبحسب بيان للخارجية الأميركية أمس الجمعة، فإن تكلفة الأسلحة التي تمت الموافقة على بيعها للرياض تبلغ 100 مليون دولار، وأكدت أن الصفقة "ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، كما ستمكنها من ضرب الأهداف بدقة مع تقليل مخاطر الأضرار مقارنة بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى".
ونظام الأسلحة المتقدمة للقتال الدقيق المقرر بيعه للسعودية هو صاروخ موجه بالليزر قادر على إصابة الأهداف الجوية والأرضية. ويبلغ سعر القذيفة نحو 22 ألف دولار أميركي، مما يجعلها منظومة منخفضة التكلفة لمواجهة المسيرات المفخخة الصغيرة.
وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (بنتاغون) الكونغرس أمس الخميس باحتمال بيع ألفي قذيفة إضافة إلى معدات وتدريب مرتبط بها.
وأوضح البنتاغون في بيان أن شركة "بي إيه إي سيستمز" ستكون المقاول الرئيسي في هذه الصفقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.
اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود
مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات
اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء