فتاوى.. يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
• ما حكم ذبيحة الطفل؟ وما هو العمر الذي يباح للصبي أن يذكي الأنعام؟
ذبيحة الصبي، على الصحيح، تصح، فكما تصح منه سائر العبادات، كالصلاة التي يؤجر عليها، ويصح منه الصيام وإن كان غير مكلف، فكذلك تصح ذبيحته إذا أتى بالشروط المطلوبة، وهي ذكر الله تبارك وتعالى عند الذبح، فهذا هو القول الصحيح، وليس هناك سن معينة تشترط لكي يباشر الصبي الذبح، فإن كان مستطيعًا قادرًا، ولا ضرر عليه، فلا بأس بذلك، مع ضرورة وجود إشراف من الوالدين أو من الوالد أو من الإخوة الكبار، لأمن الضرر عليه، فإذا أتقن الذكاة الشرعية، وسمى الله تبارك وتعالى وذكى، فذبيحته صحيحة، والله تعالى أعلم.
• تظهر بين الحين والآخر مقاطع لبعض الإخوة في بعض الدول العربية، يلعبون في المساجد، مستدلين بلعب الحبشة، فما رأيكم في ذلك؟
أولًا، لنضع الأمور في نصابها الشرعي، حينما كان الحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذلك في يوم عيد، وقد صرح عدد من شراح الحديث أن ذلك كان في صحن المسجد أو في ساحته، وليس داخل الموضع الذي تؤدى فيه الجماعة عادة، وأكدت الروايات أن لعبهم بالحراب كان لأجل التقوي على الجهاد في سبيل الله، وهذا النوع من اللعب هو لعب جاد، أي كأنهم حينما يهوي بعضهم على بعض بحربته، فإنه لا يقصد أذى غيره، ولذلك سمي لعبًا، وليس قتالًا حقيقيًا.
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من حكم هذا الأمر إظهار أن في هذا الدين فسحة، كما جاء في بعض الروايات أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أراد منعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "دعهم، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة"، فكان هناك مقصد شرعي ابتغاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إظهار سعة الإسلام وسماحته.
كما أن المساجد في ذلك الوقت لم تكن كما هي اليوم، إذ كانت أرضها من الحصى، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يأخذ شيئًا من الحصى من حصباء المسجد، فإذا تحققت هذه الشروط ولم يكن هناك صخب أو تشويش على المصلين، فلا قائل من أهل العلم بالمنع من ذلك.
أما ما يشير إليه السائل من ألعاب ترفيهية داخل المساجد، فهذه قطعًا تتنافى مع قدسية المسجد ورسالته ومكانته بين جماعة المسلمين وإمام الصلاة فيه، فهذه الألعاب أقرب إلى اللهو والعبث، وليست وسيلة للتدريب أو لاكتساب المهارات التي تعين على الخير والدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيله، كما أنها مجردة من المقاصد الشرعية التي كانت موجودة في لعب الحبشة، لذلك، يجب أن تنزه بيوت الله عز وجل عن مثل هذه الممارسات، وأن يتوقف الناس عن ذلك، والله تعالى أعلم.
• شخص لم يصلِّ الكثير من الصلوات المفروضة تهاونًا وتكاسلًا لأكثر من خمس سنوات، وهو الآن يجتهد لقضائها، فيقوم بقضاء الصلوات قبل وبعد الصلاة المفروضة، فهل له أن يترك إقامة السنن والرواتب والنوافل حتى يقضي عددًا كبيرًا منها؟
السنن الرواتب غير المؤكدة لا حرج عليه إن شاء الله تعالى إن تركها بقصد قضاء ما فاته من صلوات مفروضة، ولا حرج عليه في ذلك، أما السنن المؤكدة فعليه أن يأتي بها، وليجتهد قدر استطاعته في قضاء ما فاته، حتى يبلغ حد طمأنينة النفس بأنه أدى الذي عليه، ثم يعود بعد ذلك إلى الإتيان بالسنن الراتبة، وبالنوافل قدر استطاعته، والله تعالى أعلم.
• ما صحة حديث "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب"؟ وما معناه؟ وكيف يصنع المسلم إذا عرض له سفر ولم يجد من يرافقه؟
هذا الحديث صحيح، وقد ذكره الفقهاء وبيّنوا أحواله وشرحه، وله روايات متقاربة، ولذلك قلتُ إن الحديث صحيح مقبول، أما معناه، فهو النهي عن التفرد في السفر، أي أن يسافر المرء دون أن يكون معه صاحبان على الأقل، وذلك لجملة محاذير أرادت هذه الشريعة الغراء أن تنفيها عن المكلفين رحمةً بهم، كمخاطر الطريق وما يحتاج إليه الإنسان في السفر، فقد يعرض له أمر يحتاج فيه إلى غيره، أو قد يتعرض لمخاطر لا يجد من يعينه عليها، وقد تستبد به الوساوس والأهواء والشهوات، فلا يجد من يذكّره، لذلك عُدَّ ذلك وكأنه من أعمال الشيطان.
وبعض شُرّاح الحديث، ومنهم الخطابي، يقول إن وصف "الراكب شيطان" مأخوذ من معنى الشيطونة أو الشيطنة، وهو البعد والتفرد، وكأن الشيطان يبتعد عن الخير ويتفرد، فلوحظ هذا المعنى في النهي عن سفر الشخص وحده.
إذن، فيما يتعلق بالأمر الأول، فالحديث كما قلتُ مقبول ومحتج به عند أهل الحديث وأهل الفقه، والأمر الثاني معناه باختصار هو ما تقدّم، أما إذا لم يجد المسافر صاحبين، فالحديث قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب"، ولعله مما يضاف أيضًا ما يحتاج إليه لأجل صلاته، فيصلون جماعة.
والحاصل أن هذه المعاني والاعتبارات كلها داخلة فيما يرشد إليه هذا الحديث النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، لكن الفقهاء نصوا أيضًا على أنه إن لم يجد رفقة، وكان محتاجًا للسفر، فليتوكل على الله وليستعن به، ولا حرج عليه، لما علم من عموم الأدلة الشرعية من التيسير في مثل هذه الأحوال.
ولعل الحال اليوم أيسر بوسائل الاتصال الحديثة، وبما يمكن أن يسهل على الإنسان ما يذهب عنه الحزن والوساوس، وبقدرته على التواصل، وعدم انقطاع العمران ووسائل المساعدة في الطرقات، فالأمر اليوم أسهل، ولكن مع ذلك لا ينبغي للناس أن يتساهلوا، إذ قد تحصل حوادث لا يعلم بها أحد، وكان يمكن لمن يكون معه أن يعينه وينقذه من ذلك الموقف، أما إذا كان منفردًا بنفسه، فتتضاعف الصعوبة وتزداد الخطورة عليه، فليحرص قدر المستطاع، لكن في الأمر سعة كما تقدم، والله تعالى أعلم.
• صلى الإمام بعدما أنهى القيام الثاني والدعاء، قام للوتر وقال "صلاة الوتر"، فقام الناس وصلوا خلفه، ولكن فصل، لم يقل منذ البداية "الشفع، والوتر"، ولكنه صلى الشفع والوتر، السؤال الأول: كيف يتصرف المأموم؟ ثانيًا: هل هذا الفعل صحيح من الإمام أم لا؟
نعم، لا حرج، المأموم في هذه الحالة عليه أن يتابع الإمام، ولا حرج عليه في ذلك، فصلاته للوتر بالكيفية التي يتابع بها الإمام صحيحة، والإمام ينبغي له أن ينبه المأمومين، إن كان معهودًا لديهم أداء الصلاة في ذلك المسجد، أنهم يصلون الوتر ثلاثًا متصلة، فإن كان معهودهم كذلك وأراد أن يصلي بهم ركعتين أو ركعة، فينبغي له أن ينبههم إلى ذلك، لكن لا يبلغ الأمر إلى حد أنه يعني أن يؤثم أو يحرجهم إذا لم ينبههم إلى ذلك، إن كان قد نبههم إلى أنه سيصلي الوتر، فقد صلاها بطريقة صحيحة، ولعله معتاد على ذلك في ذلك المسجد، ولعله نسي، لكن ذلك لا يؤثر، وإن كان ينبغي أن ينبه المأمومين بأي طريقة يراها إلى الكيفية التي سيصلي بها الوتر، والله تعالى أعلم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم إن کان فی ذلک
إقرأ أيضاً:
كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلا: يُشرع للزوج بِرُّ زوجته بعد وفاتها بأنواع البر المختلفة، والتي منها أن يبرَّها بالثناء والذكر الحسن، وبالدعاء والاستغفار لها، وبالتصدق عنها، أو بأيِّ عمل آخر من أعمال الخير التي يصل ثوابها للمتوفى.
مظاهر بر الزوجة بعد وفاتها في الإسلام
جعل اللهُ الرباطَ الأوثقَ بين الزوجين هو المودة والرحمة، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21]، وقد حرص الإسلام على استدامة هذه المودة، حتى لو طرأ على الحياة الزوجية أسوأ ما يمكن أن تتعرض له، وهو انتهاؤها؛ وهو ظاهر قول الله تعالى بعد بيان الحقوق عند الطلاق قبل الدخول: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237].
والفضل والمودة بين الزوجين اللذين عاشا معًا -أوثق وأعمق ممَن تفرقَا قبل الدخول، وأنه أشد عمقًا بين من فرقهما موتُ أحدهما؛ إذ لا يوجد في الغالب ما يُضْعِفُ هذه المودة أو يؤثر على سلامتها، كما في الطلاق، فيكون خطاب الشارع الطالب لاستدامة المودة متوجهًا بالقياس الأولوي للزوجين عند انتهاء الزوجية بموت أحدهما.
وليس في الشرع الشريف ما يمنع من إحسان الزوج لزوجته وبرِّها بعد موتها، بل إن نصوص السُّنَّة النبوية المطهرة، ووقائعها أصَّلَت للبر بالزوجة المتوفاة بصور متعددة، تجعل الناظرَ في هذه النصوص مُدركًا بإيقانٍ معالم الإنسانية في أسمى معانيها.
فمن صور بِرِّ الزوج بزوجته بعد وفاتها: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُكثر من ذكر زوجته أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها بعد موتها، وكان يُكْرِمُ أقرباءها؛ إكرامًا لها وبرًّا بها، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: «مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ مِنْ كَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِيَّاهَا»، قَالَتْ: «وَتَزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَمَرَهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ» رواه الشيخان، واللفظ للبخاري.
وعنها رضي الله عنها أيضًا أنها قالت: "اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاحَ لِذَلِكَ، فَقَالَ: «اللهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ» فَغِرْتُ" متفقٌ عليه، واللفظ لمسلم، فدلَّ على امتداد المودة والوفاء بحقِّ الزوجة بعد موتها.
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (15/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي): [قولها: "فارتاح لذلك" أي: هش لمجيئها، وسُرَّ بها؛ لتذكره بها خديجة وأيامها، وفي هذا كله دليل لحسن العهد، وحفظ الْوُدِّ، ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب] اهـ.
ومن هذه الصور: أنه عليه الصلاة والسلام كان يُكرم أصدقاءها، ويتعهدهم بالهبات والعطايا، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أُتِيَ بالشيء يقول: «اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ صَدِيقَةَ خَدِيجَةَ. اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَيْتِ فُلَانَةَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ خَدِيجَةَ» رواه البخاري في "الأدب المفرد"، والحاكم في "المستدرك".
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «مَنْ أَنْتِ؟» قَالَتْ: أَنَا جَثَّامَةُ الْمُزَنِيَّةُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنْتِ حَسَّانَةُ الْمُزَنِيَّةُ، كَيْفَ أَنْتُمْ؟ كَيْفَ حَالُكُمْ؟ كَيْفَ كُنْتُمْ بَعْدَنَا؟» قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُقْبِلُ عَلَى هَذِهِ الْعَجُوزِ هَذَا الْإِقْبَالَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا زَمَنَ خَدِيجَةَ، وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ»" رواه الحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وغيرهم.
ومن هذه الصور: دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، واستغفاره لها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ خَدِيجَةَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَمُ مِنْ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا وَالِاسْتِغْفَارِ لَهَا" رواه الطبراني في "المعجم الكبير".
فيتبين لنا من هذه الصور الإنسانية، وتلك المظاهر النبوية أن البر بالزوجة أمر مطلق عن الحصر، فيصح بكل ما يصلح برًّا.
حكم التصدق عن الزوجة بعد وفاتها
أما عن التصدق عنها بخصوصه، فمع كونه مشروعًا باعتباره أحد أنواع البر الذي يسن فعله -كما قررنا-، إلا أنه من جملة الأعمال التي لا يقطعها عن الإنسان قاطع حتى الموت، بل تكون متصلة به من حيث انتفاعُه بها بعد موته؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم، ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة بأن الصدقة على الميت جائزة من أيِّ أحد من جهة، ويصل ثوابها إليه وينتفع بها من جهة أخرى، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (2/ 83، ط. الأميرية): [الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السُّنَّة والجماعة، صلاة كان أو صومًا أو حجًّا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ذلك إلى الميت وينفعه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (20/ 27، ط. أوقاف المغرب): [أمَّا الصدقة عن الميت فمجتمع على جوازها لا خلاف بين العلماء فيها] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 323، ط. دار الفكر): [أجمع المسلمون على أنَّ الصدقة عن الميِّت تنفعه وتَصِله] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 385، ط. عالم الكتب): [(وكلُّ قربةٍ فعلها مُسْلِمٌ وجعل) المسلم (ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل) ثوابها (له ولو جهله) أي الثواب (الجاعل)؛ لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعًا... قال أحمد: الميت يصل إليه كلُّ شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره؛ للأخبار] اهـ.
فيظهر مما ذُكر أن الإحسان للزوجة وبرِّها بعد وفاتها بصفة عامة أمرٌ مشروع، وأنه من السنن التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن صنوف البر والخير أمرها واسعٌ، فيجوز برها وصِلتها بكلِّ شيءٍ يتحصل به البر، كالثناء عليها بالخير وذكرها به، أو الدعاء والاستغفار لها، أو بالتصدق عنها، أو بفعل أيِّ عبادة ثم وَهْب ثوابها لها.
وأوضحت بناءً على ذلك: أنه يُشرع للزوج بِرُّ زوجته بعد وفاتها بأنواع البر المختلفة، والتي منها أن يبرَّها بالثناء والذكر الحسن، وبالدعاء والاستغفار لها، وبالتصدق عنها، أو بأيِّ عمل آخر من أعمال الخير التي يصل ثوابها للمتوفى.