تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن تدخل حيز التنفيذ / تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، الخميس، #تعليمات #الدوام_الرسمي و #الدوام_المرن لسنة 2025.
وكان #مجلس_الوزراء أقرَّ تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لسنة 2025، التي تمثل التَّعليمات إطاراً قانونياً وتنظيمياً لتنظيم الدوام الرسمي والدوام المرن، وتهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تقديم خدماتها للمواطنين ومتلقي الخدمة في غير أوقات الدوام الرسمي المعتادة، وزيادة كفاءة وفعالية أداء الموظفين من خلال توفير المرونة في ساعات العمل، والتركيز على النتائج والإنجازات ومؤشِّرات الأداء، وضمان استمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة، وخفض التكاليف التشغيلية للدائرة.
وبموجب هذه التعليمات يتخذ الدوام المرن أشكالاً مختلفة لتلبية احتياجات الدائرة وتوفير خيارات عمل للموظف، وبما لا يؤثر على تحقيق أهداف الدائرة.
مقالات ذات صلةومن أشكال العمل المرن، ساعات العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل بالتناوب، وذلك ضمن إطار يضمن الحوكمة والشفافية والإنتاجية ومتابعة الأداء الوظيفي لجميع أشكال العمل المرن.
وألزمت التعليمات الموظف الحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وعدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة، عدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية، ومراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده.
تتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة وفقا للمادة ذاتها، إعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر او من
يفوضه، إضافة إلى إصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام او من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ووفقا للمادة 5 من التعليمات، تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.
وتعد الهيئة نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين إلكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد المسؤول المعني بنسخة أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات إنجاز
المهام الموكلة إليه.
وألزمت التعليمات في المادة 7، الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل.
وبحسب المادة 8 من التعليمات يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية: (ساعات العمل المرن، العمل عن بعد، العمل بالتناوب).
ولا تسري أحكام الدوام المرن على الموظف تحت التجربة باستثناء الموظفة الحامل والموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة، والموظف من ذوي الإعاقة، إضافة إلى الموظف العامل بنظام الورديات.
ويقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً او خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر، وفقا للفقرة (أ) من المادة 10.
وبحسب الفقرة (ب) من المادة ذاتها، للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي.
وأضافت المادة 10 في الفقرة (ج)، أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج اوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقى الخدمة.
وللوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً.
تحدد الدائرة وفقا للمادة 11 فقرة (ب)، الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استنادا إلى المعايير التالي: ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة، وألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات او المركبات او الموارد المتاحة فقط في مكان العمل، وألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات او معلومات سرية، ووضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها، وإمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة.
واشترطت الفقرة (ج) من المادة ذاتها، لشمول الموظف بالعمل عن بعد أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، وأن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلبا إلكترونيا او خطيا لشموله بالعمل عن بعد.
ويصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قرارا بالموافقة على شمول الموظف بالعمل
عن بعد.
ويصادق الأمين العام على اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة او عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.
ويتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام او من يفوضه وفق التسلسل الإداري.
وبحسب المادة 12 من التعليمات، يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد (20%) من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق مصلحة العمل ومقتضياته .
ويجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك، ويعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً، ويتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.
وللوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وعلى الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله إذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.
وجاء في المادة 15، يعامل الموظف المشمول بالدوام المرن معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات الواردة في التشريعات المتعلقة بحقوق الموظف.
ولمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة او جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية الضرورية في الدائرة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.
ولا يجوز شمول الموظف بأكثر من شكل من أشكال الدوام المرن في الوقت ذاته
وتعد الدائرة تقريراً سنوياً يبين أشكال الدوام المرن وعدد الموظفين المشمولين بكل منها وأثر تطبيقها، وترسل نسخة منه الى الهيئة.
وألغت المادة 19 تلغى تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2021 .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجريدة الرسمية تعليمات الدوام الرسمي الدوام المرن مجلس الوزراء ساعات العمل المرن بالعمل عن بعد الدوام المرن الوظائف التی من التعلیمات العمل عن بعد الدائرة وفق فی الدائرة من الموظف
إقرأ أيضاً:
منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.