الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
حدّد قانون العقوبات عقوبات في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.
وجاء في نص البرقية:
"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،
يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.
إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.
وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.
كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أملاك الدولة أرض زراعية قانون العقوبات أرض فضاء شركات القطاع العام ولا تزید على التعدی على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
تشجيعا للاستثمار والمستثمرين، منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة.
في هذا الصدد، نصت المادة (47) من القانون على أن يراعى تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية ، وذلك بالتنسيق مع الجهاز وبما لا يقل عن (٣٠%) وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وتلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين في إقامة تلك المشروعات
كما يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية ، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
وتلتزم الجهات المشار إليها في المادة (٤٧) من هذا القانون بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للجهاز، والتنسيق معه في تخطيطها وفي تحديد شروط التصرف فيها وضوابطه .
وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة ، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر، طبقا للمادة (48).
وطبقا للقانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية عند تصرفها بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.