تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان".

وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.

ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجنايات اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى منطقة البدرشين اليوم

تنظر محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

كانت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قضت في وقت سابق بمعاقبة  متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين، بالسجن 3 سنوات، والإدراج على قوائم الإرهاب.

كشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنه.

 



مقالات مشابهة

  • اليوم.. استكمال محاكمة 222 متهمًا في خلية «الهيكل الإداري» بمدينة نصر
  • غدًا.. محاكمة 222 متهمًا بخلية «الهيكل الإداري» بمدينة نصر
  • تأجيل محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 12 يناير
  • تأجيل محاكمة 29 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان إلى يناير المقبل
  • تأجيل محاكمة 75 متهما في قضية الهيكل الإداري إلى يناير 2026
  • تأجيل محاكمة 29 متهمًا بخلية «الهيكل الإداري بالهرم»
  • تأجيل محاكمة 29 متهما بخلية الهيكل الإداري بالهرم لجلسة 12 يناير القادم
  • نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى منطقة البدرشين اليوم
  • تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 24 نوفمبر
  • نظر محاكمة 73 متهما بقضية خلية اللجان النوعية بالتجمع اليوم