قبول استئناف إبراهيم فايق على تغريمه مليون جنيه في قضية التسريب الصوتي
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
قضت محكمة الاستئناف، اليوم الأحد، بقبول استئناف الإعلامي إبراهيم فايق، والصحفي أحمد عبد الباسط، على حكم تغريمها مليون جنيه لكل منهما، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتخفيض الغرامة لتصل إلى 100 ألف جنيه.
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ التسريب الصوتي لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكشفت الحيثيات، أن المحكمة كونت في عقيدتها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى " وذلك Video Assistant VAR Referee" ثبوتا يقينيا كافيا للقضاء بإدانتهما أخذا مما ثبت بأقوال المجني عليهما / محمد عادل السيد محمد حسن سلامه بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهمين بنشر المقطع الصوتي الخاص بتقنية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي " فيس بوك وعبر البرنامج الذي يقدمه المتهم الأول و يشغل رئيس تحريره المتهم الثاني مما تسبب بالأضرار بهما وتأييد ذلك بإقرار كلا من المتهمين بقيامها بالنشر واقرارهما بأن المحتوي المقدم بالذاكرة النقالة هو ذاته ما قدماه المتهمين عبر الوسيلتين انفتي البيان.
كما بينت حيثيات الحكم، أنه باطلاع المحكمة على الحديث المسرب تبين أنه حديث خاص بغرفة الـ " var بين حكم الساحة محمد عادل السيد وبين حكم غرفة الفار" محمد حسن سلامة وشهرته ميدو، وحيث إنه لما كان ذلك التسجيل الصوتي كان بسبب مناسبة رياضية وأحداث خاصة بمباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري المصري، وحيث كان من المقرر أن الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشراً أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه وهو ما لم يقوما به المتهمان ولم يستحصلا علي الإذن بعرض ذلك المقطع من اتحاد الكرة المصري لكرة القدم او أي جهة أخرى لها الحق في إذاعة ذلك المقطع، الأمر الذي يكون معه المتهمين قاما بخرق الحق الحصري للهيئات الرياضية في اتصال الجمهور بالحدث الرياضي بأن نشرا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية والتليفزيونية معلومات وأخبار متعلقة بالمحادثات الجارية عبر تقنية فيديو الحكم المساعد Video Assistant VAR Referee فيما بين كلاً من المجني عليهما محمد عادل السيد حسين، محمد حسن سالم سلامه إبان مباراة فريقي الزمالك والبنك الأهلي المصري المقامة بتاريخ 2024/11/1، فضلا عن قيامهما باجتزاء ذلك المقطع وعدم عرضه كاملا مما تسبب في ازعاج المجني عليهما الحكمين سالفي الذكر وضاق صدرهما بذلك الفعل المرتكب من المتهمين.
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تشهد فعاليات استعراض جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
لـ 21 يوليو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات إبراهيم فايق استئناف الأسبوع التسريب الصوتي تغريم حوادث حوادث الأسبوع قضية قضية التسريب الصوتي محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
قبول استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى وتخفيف الحكم من الإعدام لـ المؤبد
قررت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، قبول الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقًا وتخفيف الحكم الى السجن المؤبد.
وفى 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.
كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول فى قضية مقتل القيادى العسكرى اليمنى، اللواء حسن العبيدى، لسرقته داخل مسكنه فى منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.
كانت المحكمة أحالت المتهم الأول فى قضية مقتل اللواء حسن العبيدى، المسئول العسكرى اليمنى، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقى المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم والذى فيه أجلت حسم القضية إلى 18 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم فى يوم 15 فبراير الماضى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجنى عليه حسن صالح محمد العبيدى عمدًا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجنى عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا - الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، وليتمكن المتهمان الأول والثانى من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجنى عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثانى من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدى عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
مشاركة