في سياق التكامل الحكومي الذي يعزز من جودة الخدمات وسرعة الإنجاز، دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الرياض اليوم البورصة العقارية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.
وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات “بيعًا وشراء” بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًا، إضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.


وأوضحت وزارة العدل أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين، وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وتمكّن البورصة العقارية المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم؛ إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.
وأكدت الوزارة أن البورصة العقارية تتيح خدمات فرز ودمج الصكوك العقارية باستخدام الهوية العقارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والبنك المركزي السعودي.
وأشارت إلى أن البورصة العقارية “srem.moj.gov.sa” يتم الدخول عليها بإدخال رقم الهوية “مواطن-مقيم-زائر”، وسيصل للمستفيد رقم تحقق على تطبيق “النفاذ الوطني”، وبعد الدخول يحدد المستفيد صفته ما إذا كان يود استخدام البورصة “أصالة عن نفسه” أو “وكيلاً عن غيره”، ثم يمكنه استخدام خدمات البورصة.
وتقدم البورصة العقارية خدمات تداول العقارات التي تضم “صفقة خاصة”، وهي صفقة بين المالك ومشترٍ محدد معروف مسبقًا لدى البائع، أو “هبة لشخص محدد” أو “صفقة حرة يكون المشتري فيها غير محدد”، إلى جانب خدمات العروض العقارية التي تبرز العقارات المعروضة وفق ثلاثة أصناف “عقارات معروضة، عقارات مطلوبة وعقارات متاحة”، من خلالها يمكن للمستفيدين الراغبين بالشراء تقديم عروضهم، إضافة إلى خدمات تحديث الصكوك.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البورصة العقاریة

إقرأ أيضاً:

عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية

 


استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

 

قانون الضريبة العقارية

وأوضح نجاتي، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.


وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.


وأوضح أن القانون يثير عديد من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:


- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.


- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.


- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.


- من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.


- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.

 

وتابع عضو مجلس الشيوخ: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).


وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:


-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.


- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.


-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.

 

مقالات مشابهة

  • خلال زيارة معالي وزير العدل د. خالد شواني الى ايران .. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان بين بغداد وطهران
  • وزير العدل يمنح تفويضات موسعة للمديرين الإقليميين لتعزيز نجاعة تدبير المحاكم
  • مجموعة “أون بلان العقارية” تفتتح مكتبها الثاني في دبي
  • رئيس وزراء السنغال في جولة بغرب أفريقيا لتعزيز التكامل الإقليمي
  • ننشر فلسفة وأهداف قانون الضريبة العقارية المعروض أمام مجلس الشيوخ
  • وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • توصية برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية.. عضو بالشيوخ يكشف
  • عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • وزارة المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
  • نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات