جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن قانونی ا
إقرأ أيضاً:
المعاشات: غرامات على المتأخرين بسداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.
وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من بداية يوليو 2025، سيتم تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وستُطبق هذه الغرامات وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وتُعد هذه الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
تُستحق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر. على سبيل المثال، اشتراكات يوليو 2025 يسمح بسدادها إلى الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم السادس عشر، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.
يعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.
يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.