مطالبة بتحقيق عاجل بشأن الجثث مجهولة الهوية المكتشفة في أبوسليم
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات الليبية إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف بشأن العثور على أكثر من 50 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى أبوسليم، إضافة إلى مقابر جماعية “زُعم العثور عليها” مؤخرًا في حديقة الحيوان بالمنطقة نفسها.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة سعيد بنعربية، إن على السلطات تحديد هويات الضحايا ومحاسبة المسؤولين، خاصة من دعموا المليشيات العاملة في المنطقة، مؤكداً ضرورة مساءلة جميع المتورطين وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب قوله.
وأعلنت وزارة الداخلية في 19 مايو 2025 اكتشاف الجثث داخل مشرحة مستشفى أبوسليم، بينما تلقت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قبل ذلك بأيام معلومات عن وجود مقابر جماعية في حديقة الحيوان بأبوسليم، فيما لم يصدر حتى الآن أي إعلان عن بدء تحقيق رسمي من قبل النائب العام.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة أبوسليم كانت تحت سيطرة جهاز دعم الاستقرار، الذي فقدها بعد مقتل قائده عبدالغني الككلي في 12 مايو 2025.
المصدر: بيان
اللجنة الدولية للحقوقيينمستشفى أبوسليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اللجنة الدولية للحقوقيين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
جدد قاضي المعارضات حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 15 يومًا.
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.