حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.
وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.
وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).
وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.
قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.
واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأضحية الإفتاء الاشتراک مع مع والده فی یکون لکل
إقرأ أيضاً:
حكم حج مريض ألزهايمر: دار الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يتعلق بحكم حج مريض ألزهايمر، حيث تساءل السائل عن حكم حج والده المصاب بهذا المرض، وهل يسقط عنه فريضة الحج أم أنه لا يزال مطالبًا بها.
الاستطاعة شرط أساسي في الحج
الحج هو عبادة تشمل عدة جوانب بدنية ومالية وقولية. وقد جعل الله تعالى الاستطاعة شرطًا أساسيًا في وجوب الحج، كما قال تعالى: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: 97).
ويشمل هذا الشرط الاستطاعة البدنية والعقلية. ولذلك، فإن من كان يعاني من مرض يمنعه من أداء الحج، مثل مرض ألزهايمر، يعتبر غير مستطيع لأداء هذه الفريضة.
التكليف للأشخاص الذين يعانون من ضعف العقليعتبر العقل من شروط التكليف، ومن يفقد قدرته على فهم الخطاب الشرعي أو التمييز بين الحسن والقبيح، يُرفع عنه التكليف، سواء كان ذلك بسبب مرض عقلي مثل الجنون أو الخرف أو غيره من الأمراض التي تؤثر على العقل.
وبالتالي، فإن مريض ألزهايمر، الذي يعاني من تدهور في قدراته العقلية، يسقط عنه التكليف بالحج.
مراتب مرض ألزهايمر وأثرها على التكليفمرض ألزهايمر يمر بعدة مراحل تبدأ بالنسيان البسيط وتصل في المراحل المتقدمة إلى تدهور شديد في الإدراك والقدرة على التواصل والاعتماد التام على الآخرين.
وفي المراحل المتقدمة من المرض، يصبح الشخص غير قادر على أداء مناسك الحج بسبب ضعف قدرته على الفهم والتمييز، وبالتالي لا يُطالب بأداء الفريضة.