أبونا مقاطعنا واحنا مقاطعينه .. ما حكم الشرع؟| أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «أبونا تركنا أنا وإخواتي، لا يسأل علينا ولا نحن نسأل عليه، فهل علينا ذنب؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال للقاء تلفزيوني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الوالد أوسط أبواب الجنة»، وهو حديث صحيح يدل على عظيم مكانة الأب، مبينًا أن الجنة لها أبواب كثيرة، فمنها باب الصيام، وباب الصدقة، وباب قيام الليل، لكن هناك بابًا خاصًا بالوالد أو الوالدين، وهو من أعظم الأبواب وأوسطها، أي أقربها وأشرفها، وأن رضا الله سبحانه وتعالى معلق ببر الوالدين.
وأكد الشيخ إبراهيم عبد السلام أن قطيعة الأبناء لأبيهم لا تجوز شرعًا بأي حال من الأحوال، مهما كان الأب مقصرًا أو ظالمًا أو بخيلًا أو سيئ المعاملة، بل حتى لو كان هو الذي قطع أبناءه وأعرض عنهم، فالأبناء سيُسألون يوم القيامة عن أنفسهم فقط، ولن يُقبل منهم الاحتجاج بتقصير الأب، لأن كل إنسان يُحاسب على فعله هو لا على فعل غيره.
وبيّن أمين الفتوى أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب التي حذّر الله منها تحذيرًا شديدًا، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم﴾، مؤكدًا أن تقصير الأب لا يُسقط حقه في البر، حتى وإن كان قد ضيّع الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول»، وقوله: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
وشدد الشيخ إبراهيم عبد السلام على أن الواجب على الأبناء هو صلة الأب وزيارته وبره، ولا يوجد بديل عن هذا الطريق، لأن بر الوالدين هو الوسيلة الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتعارض ذلك مع المشاعر القلبية، فليس مطلوبًا من الإنسان أن يُجبر قلبه على المحبة، لكن المطلوب شرعًا ألا يترتب على هذا الشعور قطيعة أو عقوق، بل يجب أداء البر والإنفاق والرعاية.
وأوضح أن الأب إذا كبر ومرض وافتقر واحتاج إلى الرعاية والزيارة والنفقة، وجب على الأبناء القيام بذلك، حتى لو كان في الماضي مسيئًا إليهم، محذرًا من أن التقصير في حق الوالدين قد يكون سببًا في عدم قبول الأعمال، بينما يكون البر سببًا للتوفيق والنجاح وسعة الرزق في الدنيا والآخرة.
وأضاف أمين الفتوى أن الشرع لم يأمر فقط بالإحسان إلى الوالدين، بل أمر باحتمال الأذى الصادر منهما، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولًا كريمًا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا﴾، موضحًا أن معنى خفض جناح الذل هو الصبر على الأذى ومقابلة الإساءة بالإحسان.
وأكد على أن الوالدين هما الباب الأعظم إلى الجنة، وأن برهما، مهما كانت الظروف، هو الطريق الأصدق لرضا الله سبحانه وتعالى، وأن من أراد التوفيق في دنياه والنجاة في آخرته فعليه ألا يُغلق هذا الباب العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كبائر الذنوب بر الوالدين أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده: «عندي شهادة في البنك بقيمة 300 ألف جنيه وتنتهي في يناير القادم، فهل عليها زكاة مال وما قيمة الزكاة؟».
شروط إخراج الزكاة على شهادة البنكوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الجمعة، أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر شروط محددة، أولها الإسلام ثم تمام الملك، بمعنى أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًا غير متعلق بحقوق للغير أو ديون غير مسددة، ثم شرط بلوغ النصاب الشرعي وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وقد بلغت قيمته حاليًا ما يزيد على 400 ألف جنيه، وبالتالي فإن من كان ماله أقل من هذا القدر لا تجب عليه الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يحول على المال حول قمري كامل، وأن يكون خاليًا من الديون الواجبة السداد خلال العام، فيُخصم مقدار ما يلزم سداده فقط، أما الديون بعيدة الأجل فلا تخصم إلا بقدر القسط المستحق خلال السنة، كما أن الديون المرجوة السداد تُضاف إلى وعاء الزكاة إذا كان صاحبها متيقنًا من تحصيلها في وقتها.
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أنه بعد تحديد المال الصافي تُحسب الزكاة بقسمة المبلغ على أربعين، وهي نسبة 2.5%، وتُعطى لمستحقيها من الفقراء والمساكين ما داموا ليسوا من الأشخاص الذين يجب على صاحب المال النفقة عليهم كالأب والأم والأبناء والزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم من أصل المال لا من الزكاة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، وأن الزكاة طهرة للعبد لا يليق أن يجعلها لوالديه أو أولاده.
وأوضح أن السائل يمتلك 300 ألف جنيه، وهو مبلغ أقل من النصاب الشرعي الحالي، وبالتالي لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ المال نصاب الذهب عند حلول موعد إخراج الزكاة.
هل يجب دفع الزكاة عن السنوات الماضية؟وفي سياق آخر، وضّح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع في إجابته عن سؤال سيدة تقول إن لديها ذهبًا بلغ النصاب، وفي بعض الأوقات تقوم بتخزينه دون إخراج الزكاة، وتتساءل: هل عليها ذنب؟ وهل يجب إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية أم عن السنة الحالية فقط؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الفقهاء قالوا إن حلي النساء لا زكاة فيه مطلقًا، مهما بلغت كميته، لأنه يُعد من متاع المرأة وزينتها، بينما الذهب المتمثل في جنيهات أو سبائك أو ذهب مكسور لا يُعد حليًا، وبالتالي يجب أن يُوزن ويُزكّى باعتباره ذهبًا للادخار.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فريقًا آخر من الفقهاء قيّد الأمر، فرأى أن ما كان من الحلي مناسبًا لمستوى المرأة الاجتماعي والمادي فلا زكاة عليه، مثل 100 أو 150 جرامًا وفقًا للعرف السائد، أما ما زاد على ذلك فيُخضع لحساب زكاة الذهب إذا بلغ 85 جرامًا.
وبخصوص السنوات الماضية، أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض الفقهاء أجازوا الأخذ برأي عدم وجوب الزكاة على الحلي، خاصة إذا كانت السنوات كثيرة وصعب إخراج الزكاة عنها، ولا مانع من العمل بهذا الرأي.
أما فيما هو قادم، فنصح بأن تنظر إلى عرف عائلتها ومثيلاتها في مقدار ما يملكن من الذهب، وما زاد على الحد المعتاد تُحسب زكاته ابتداءً من هذا العام دون حرج.
فضل الزكاة وإخراجها في وقتها1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.