«الإدارية» ترفض طعن 3 مسؤولين بـ«زراعة أسيوط» وتؤيد خفض درجاتهم الوظيفية
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقدم من مسئول حوض بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية، مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية، رئيس الجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الأولى، لمخالفتهم قواعد العمل وخفض وظيفة كل منهم إلى الدرجة الأدنى مباشرة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنَّ النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 515 لسنة 41 ق، ضد مسئول حوض بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية و مهندس حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الثانية ورئيس الجمعية الزراعية بالأكراد بمديرية الزراعة بأسيوط بوظيفة بالدرجة الأولى.
وتابعت: وذلك لأنهم خلال المدة من 24 سبتمبر 2013 حتى 21 أكتوبر 2013 بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه الإضرار بمصلحة ماليه للدولة وذلك بأن: لم يراعوا الدقة حال تحريرهم المحضر رقم 2013/35 مما ترتب علية تكرار تحرير محضر لمواطن لقيامه بإعادة تشوين مواد بناء بحوض الطوال رغم سبق تحرير محضر مخالفة له برقم 22 بتاريخ 12 أغسطس 2010 وكذلك إثبات وصف مخالف للحقيقة بالمحضر رقم 41 لسنة 2013 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر 2013 بالمخالفة للتعليمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة أسيوط الزراعة
إقرأ أيضاً:
أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد.. اعرف راتبك وفقًا لدرجتك الوظيفية
أثار مشروع قانون التعليم الجديد ، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب تخوفات كبيرة بين أولياء الأمور، كونه يخالف مجانية التعليم ويمنح الوزير تفويضا مباشرة يجعله بعيدا كل البعد عن المساءلة .
ورغم الجدل المثار ، لم تُحسم التعديلات بشكل نهائي، فيما تقرر استمرار المناقشات في جلسات لاحقة، وسط حرص مشترك على الوصول بالقانون لصيغة متوازنة تضمن تطوير العملية التعليمية دون الإخلال بمكتسبات المعلمين وحقوق المواطنين.
ويتساءل الملايين من المواطنين عن أجور المعلمين بمشروع قانون التعليم الجديد، والذي نستعرضه في سياق التقرير الآتي:
نصت المادة 84 من القانون على أن تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقا للجدول المرفق لهذا القانون.
و يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، قرارًا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي، ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
كما يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه
وطبقا لمشروع القانون، فإنه لا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10% من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية.
و لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطي دروسا لخصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية.
وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.