اليوم الحادي عشر من ذي الحجة.. لماذا نهى الرسول عن صيام يوم القر؟
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
نهى الرسول- صلى الله عليه وسلم- عن صيام اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك المعروف بيوم القر، الذي يلي يوم النحر وأول أيام التشريق الثلاثة.
لماذا نهى الرسول عن صيام اليوم الحادي عشر من ذي الحجة؟نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم القر مهما كانت الأسباب، إذ ورد عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ"، وأيام التشريق هي الثلاثة أيام التالية ليوم النحر، وتوافق 11 و12 و13 من ذي الحجة.
إذ ورد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن «رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له
لماذا سمى بيوم القر؟وكان قد ذكر الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أنه سُمّيَ يوم القرّ، لأن الناس يقرّون أي يستقرون فيه بمنى، بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.
ومن أعمال اليوم الحادي عشر من الحج، أوضحت دار الإفتاء أنه يتم فيه المبيت في منى ورمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، كما سبق، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.
اقرأ أيضاًهل يجوز الجمع بين صيام القضاء والعشر من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» تحسمها
متى تبدأ تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2025 ومتى تنتهي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج العشر من ذي الحجة يوم عرفة أيام التشريق يوم القر نهى الرسول یوم القر عن صیام
إقرأ أيضاً:
فيديو.. حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها
حكم اللقطة في المال والذهب إذا لم يعلم صاحبها، واللقطة هي مال ضائع تم العثور عليه وأخذه من قبل شخص آخر، ويمكن أن تشمل اللقطة أشياء مثل النقود، الثياب، الأنعام، أو أي شيء آخر مفقود.
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك؛ لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني.
وقال طه ان ما فعلته من إعلام صاحب المحل بشأن اللقطة لا يكفي في تعريفها، بل لا بد من تعريفها بأماكن تجمع الناس -كالمساجد، والأسواق- وبوسائل التواصل، والإعلام إن تيسر.
وفقد جاء في المغني لابن قدامة لم يفرق الخرقي بين يسير اللقطة وكثيرها، وهو ظاهر المذهب، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه، والانتفاع به من غير تعريف؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر على واجد التمرة حيث أكلها، بل قال له: لو لم تأتها لأتتك. ورأى النبي -صلى الله عليه وسلم- تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة، لأكلتها. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وليس عن أحمد، وأكثر من ذكرنا تحديد اليسير الذي يباح، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة، والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة -رضي الله عنها-: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه.... وللشافعية فيه ثلاثة أوجه كالمذاهب الثلاثة، ولنا على إبطال تحديده بما ذكروه، أن حديث زيد بن خالد عام في كل لقطة، فيجب إبقاؤه على عمومه، إلا ما خرج منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به، ولأن التحديد، والتقدير لا يعرف بالقياس، وإنما يؤخذ من نص، أو إجماع، وليس فيما ذكروه نص، ولا إجماع..