بعد التحلل من الإحرام ورمي الجمرات.. حجاج بيت الله الحرام يعايدون أحبتهم من المشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 8th, June 2025 GMT
البلاد ــ منى
في أجواء إيمانية يملؤها الرضا والسكينة، عبّر حجاج بيت الله الحرام عن مشاعرهم العميقة بعد التحلل من الإحرام ورمي الجمرات، حيث امتزجت فرحة العيد بأداء المناسك، في مشهد استثنائي يجمع بين الطاعة والابتهاج، ويُجسد القيم الروحية والإنسانية لموسم الحج.
وتفاعل الحجاج من مختلف الجنسيات أثناء مشاركتهم مظاهر العيد، وإرسال التهاني والتبريكات لأحبتهم في أوطانهم، بكلمات نابعة من القلب، وعيون تفيض امتنانًا، وتوجيه الرسائل المصورة إلى أسرهم، وأصدقائهم، وأطفالهم لتوثيق هذه اللحظات، التي لا تُنسى.
وأكّد الحجاج أن العيد في المشاعر المقدسة يُعدُّ نعمة عظيمة، وفضلًا من الله، وهي لحظة تستحق أن يتشاركها الإنسان مع من يحب، فمشاعر الحنين والشوق بدت حاضرة في كلماتهم، التي حملت دعوات للغائبين، وتمنيات بأن يجتمعوا بهم قريبًا في رحاب مكة المكرمة.
وتنوعت لغات الحجاج ولهجاتهم، غير أن عبارات الكلمات حملت رسالة موحّدة، ملؤها الحب والسلام والدعاء، حيث لم يمنعهم اختلاف الثقافات، أو البعد الجغرافي من أن يجتمعوا على معنى واحد بأن العيد الحقيقي هو في بلوغ هذه الأيام المباركة، وتذكّر من يحبون وهم في أقدس مكان على وجه الأرض.
وتُجسد هذه المشاهد الوجه الإنساني العميق للحج، الذي لا يقتصر على أداء الشعائر، بل يتجاوزها إلى مساحات من التواصل الروحي والعاطفي، حيث يتحوّل الحاج إلى رسالة محبة وسلام، يُشارك العالم فرحته، ويؤكد أن الحج رحلة قلب، بقدر ما هو رحلة جسد.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".