حمايةً لصحة المرضى.. تشريعات صارمة تنظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
في ظل ما تمثله مهنة الصيدلة من ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، تتزايد الحاجة لتطبيق وتنظيم القوانين والضوابط التي تكفل سلامة الدواء، وتحفظ حقوق المرضى، وتضمن التزام جميع العاملين بالمهنة بأعلى معايير الممارسة الأخلاقية والمهنية.
وأكدت نصوص قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن تداول المستحضرات الصيدلية، سواء كانت محلية أو مستوردة، محظور تمامًا دون تسجيل رسمي لدى وزارة الصحة، بحسب ما نصت عليه المادة 59 من القانون، التي حددت أن طلبات التسجيل يجب أن تُقدم من صيدلي أو طبيب بشري أو أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في مصر، أو من أصحاب مصانع الأدوية أو وكلائهم المعتمدين، مع تقديم ثلاث عينات مختومة ونموذج للبطاقة التعريفية والمطبوعات المصاحبة.
كما شدد القانون على ضرورة حصول أصحاب المؤسسات الصيدلية على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المنشأة، وفقًا للمادة 15، إلى جانب تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها.
وحددت المادة 12 المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، ومنها تقديم شهادة تحقيق شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة ميلاد أو ما يعادلها، ورسم هندسي للمكان، بالإضافة إلى سداد رسوم النظر.
ومن أجل ضمان الشفافية وحماية المستهلك، ألزمت المادة 57 من القانون بضرورة وضع بطاقات واضحة على عبوات الأدوية تحتوي على اسم المستحضر، المواد الفعالة، اسم المصنع أو الصيدلية، بلد المنشأ، طريقة الاستخدام، الجرعة، والكمية داخل العبوة، كما يجب توضيح الأثر الطبي للمستحضر إن كان دواءً خاصًا.
ويهدف هذا الإطار القانوني الصارم إلى ضمان جودة وسلامة الأدوية المتداولة في السوق المصري، ومنع تسرب أي مستحضرات غير آمنة أو مجهولة المصدر، تأكيدًا لدور الصيدلي كحارس على صحة المواطن، وتعزيزًا لدور الدولة في مراقبة وتنظيم تداول الدواء داخل الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة المنظومة الصحية سلامة الدواء حقوق المرضى مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
بعد تقنين وضعه بشوارع القاهرة.. مخالفات تعرض السايس للحبس
في ضوء تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أعمال تطبيق منظومة تقنين وضع السايس بشوارع القاهرة بعد تفعيلها بساحة عبد المنعم رياض بوسط القاهرة، نستعرض العقوبات التي يواجهها السايس وفق القانون والتي تأتي لمواجهة المخالفات المرتبطة بتلك المهنة والتي يعاني منها المواطنون.
وأكد محافظ القاهرة أن النظام الجديد يلزم السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زى موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.
مخالفات تعرض السايس للحبس
ونصت المادة رقم 8 على أنه لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
كما نصت المادة رقم 9 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
عقوبات السايسوبموجب المادة رقم 10، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.