صنعاء: الكشف عن جريمة قتل غامضة دلت عليها حقيبة يد في الروضة
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
وأوضحت إدارة أمن المحافظة أن مركز شرطة حزيز بمديرية سنحان تلقى، في منتصف ليلة الثاني عشر من يونيو 2025، بلاغاً من أحد المواطنين يفيد باختفاء قريبه "عباس الأشول"، الذي قدم من قريته في محافظة إب إلى العاصمة لشراء متطلبات زفافه المقرر خلال الأيام القليلة التالية.
وذكر المُبلّغ أن المجني عليه خرج لشراء المستلزمات ولم يعد، كما أن هاتفه مغلق.
وخلال عمليات البحث، تم العثور على حقيبة المجني عليه في منطقة زراعية شمال العاصمة، كانت تحتوي على ملابس اشتراها استعداداً لزفافه، وظهر عليها أثر طلقة نارية، مما عزز من فرضيّة تعرّضه لجريمة قتل.
وفي تاريخ التاسع عشر من يونيو، عثرت فرق البحث على جثة المجني عليه مدفونة في منطقة الروضة شمال العاصمة. وتم استخراج الجثة بحضور فريق الأدلة الجنائية ونيابة الأمن والبحث، حيث أظهر الفحص الجنائي أن المجني عليه تعرض لطلق ناري في الرأس، وأن جثته كانت في حالة تعفن، مما يدل على أنه قُتل ليلة اختفائه.
ومن خلال عمليات جمع الاستدلال والتحري، تبيّن أن المتهم بارتكاب الجريمة هو المدعو "عبد الجبار إسماعيل الأخضري". وتم تحديد مكان تواجده والقبض عليه خلال وقت وجيز.
واعترف المتهم خلال التحقيقات بقيامه باستدراج المجني عليه بالتعاون مع أحد أقرباء الأسرة التي كان ينوي الزواج منها، بحجة مساعدته في تكاليف الزواج، حيث اصطحبه إلى غرفة حراسة في أرض زراعية بمنطقة الروضة، وعند نومه أطلق عليه رصاصة من بندق آلي في رأسه، اخترقت الحقيبة التي كانت خلفه –وهي ذاتها التي عُثر عليها سابقاً–.
وأضاف المتهم أنه قام بدفن الجثة في نفس المكان، ثم استولى على مبلغ مالي كان بداخل الحقيبة، ثم تخلّص من الحقيبة، كما استولى على مسدس المجني عليه وباعه، لأحد محلات بيع السلاح.
وأكد العقيد ياسر النقيب أن هذا الإنجاز الأمني جاء ثمرةً للتنسيق المشترك بين إدارة أمن مديرية سنحان، والمباحث الجنائية، واستخبارات الشرطة، ونيابة الأمن والبحث بالمحافظة، مشيداً بيقظة وجهود رجال الأمن.
وأشار إلى أن المتهم سيُحال إلى الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية، لينال جزاءه العادل.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.